اجتاحت العالم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، والذي تسببت في وفاة آلاف من البشر في مختلف الدول وما زال يصيب الآلاف حتى الآن، ومنذ بداية انتشار هذا الوباء الذي يعتبر من قبيل القوة القاهرة من الناحية القانونية بدأت دول العالم في اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، وتقليل انتشار العدوى بين المقيمين في كل دولة.
التدابير الاحترازية نتيجة لفيروس كورونا
حيث قررت هذه التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية فرض حظر التنقل على المواطنين سواء بشكل جزئي أو كلي، بالإضافة إلى تعليق العمل في المصالح الحكومية مثل قطاع المحاكم والقضاء، وتقليل ساعات العمل في بعض الأنشطة التجارية مثل المولات، وإغلاق بعض الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى التجمعات مثل الكافيهات والمطاعم والأندية الرياضية وقاعات الاجتماعات والمناسبات .. إلى غير ذلك.
وكان لذلك أثره السلبي على النشاط الاقتصادي وانخفاض حركة البيع والشراء، مما أدى إلى عدم قدرة المؤسسات والمنشآت على الوفاء بالقيمة الإيجارية المستحقة عليها.. ويأتي التساؤل هنا.. هل يحق لهذه المنشآت التي تضررت من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد مطالبة المؤجرين بتخفيض القيمة الإيجارية المستحقة أو الإعفاء منها أثناء فترة التدابير الاحترازية؟
جائحة فيروس كورونا ظرف استثنائي
تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد من قبيل الظروف الاستثنائية التي نص عليها القانون المدني الكويتي في المادة 198 منه.
نصوص القانون الكويتي في الظروف الاستثنائية
نصت المادة السابقة على “إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروفًا استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
أجاز القانون المدني الكويتي في المادة رقم 581 منه للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص القيمة الإيجارية في حالة إصدار السلطة العامة قرارات في حدود القانون أدت إلى نقص كبير في انتفاعه بالعين المؤجرة، ولا يكون للمستأجر الحق في طلب التعويض من المؤجر إلا إذا كان قرار السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولًا عنه، ما لم يقض الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بغير ذلك.
ومن ذلك يتضح أن القانون الكويتي أجاز للمؤسسات والمنشآت التجارية والمكاتب والمصانع والأندية الصحية التي تعطلت كليًا وتم إغلاقها بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا أن يطالبوا المؤجرين بفسخ عقد الإيجار أو الإعفاء من الأجرة أو تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال فترة أزمة.
أما الأنشطة التي تعطلت جزئيًا ولم تغلق ألا في خلال فترة حظر التجول فقط مثل المحالّ والبقالات والمطاعم وأنشطة المواد الغذائية والصيدليات ومكاتب الصرافة وغيرها من الأنشطة لا يجوز للمستأجر فيها طلب الإعفاء من القيمة الإيجارية لأنه انتفع بالعين المستأجرة، إلا أن المستأجر له الحق في طلب تخفيض الأجرة إذا أثبت أن الحظر ترتب عليه إرهاقه في سداد القيمة الإيجارية.
فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة القانونية المتخصصة بشأن أثر فيروس كورونا على عقود الإيجار في الكويت، وللمزيد من المعلومات لا تترددوا في التواصل مع فريقنا القانوني.