إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة

أجازت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

  1. إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد إخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
  2. إذا انقضت الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات.
  3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
  4. إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
  5. إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
  6. في حالة الاستحواذ العكسي وفقًا للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة.
  7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
  8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.

التزامات الشركة التي صدر بشأنها قرارًا بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة

يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرارًا بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبيًا في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

الانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة 

أجازت اللائحة لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:

  1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.
  2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب، حيث تكون الموافقة معتمدة من الجهات المختصة وألا يكون قد مضى على هذه الموافقة أكثر من سنة.
  3. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة.
  4. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
  5. تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح.
  6. الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري، والإعلان عنه في البورصة.
  7. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.

شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من البورصة

في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من البورصة يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من البورصة، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لأخر ستة أشهر من التداول من إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من البورصة، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب، وتحدد البورصة القواعد التنظيمية لهذه العملية.

العدول عن طلب الانسحاب الاختياري من البورصة

في حالة رغبة الشركة العدول عن طلب الانسحاب الاختياري من البورصة فيجب أن تبدي طلبها بالعدول قبل أن تصدر الهيئة قرارها في طلب الانسحاب الاختياري، ويتوجب على الشركة أن ترفق بطلب العدول المستندات التالية:

  1. كتاب يوضح الأسباب التي دعتها إلى العدول عن طلب الانسحاب من البورصة.
  2. صورة من قرار الجمعية العامة للشركة بالعدول عن قرار الانسحاب من البورصة معتمدة من الجهات المختصة.
  3. وللهيئة قبول طلب العدول أو رفض الطلب والاستمرار في دراسة طلب الانسحاب.

في مجموعة تقنين للمحاماة يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا بما في ذلك تقديم حلول للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام، نكتسب رؤية مهمة للممارسات التنظيمية من خلال اطلاعنا الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع وكافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لمزيد من المعلومات حول إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print