احتساب مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي

يتم احتساب مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي طبقًا لنص المادة (١٨) من قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969، مع مراعاة التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي يلتزم صاحب العمل طبقًا لنص المادة (51) من قانون العمل رقم ٦ لسنة 2010 أن يستنزلها من المبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي فإن صاحب العمل يقوم بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية خدمته.

القواعد الحاكمة لكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي

نص المشرع الكويتي في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة رقم 18 من القانون 28 لسنة 1969

كانت المادة رقم 18 من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية التي حددت كيفية احتساب مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي بأن العامل يستحق مكافأًة عن مدة خدمته تحسب على أساس ثلاثين يومًا عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى لخدمته، وأجر خمسة وأربعين يومًا عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأةََ عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة.

كما أوجب المشرع على صاحب العمل التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وألزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العامل.

المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010

جاءت المادة 51 من قانون العمل رقم ٦ لسنة 2010 التي نصت على مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يدفع صاحب العمل للعامل الكويتي صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 645 لسنة 2013

وهذا ما قرره حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 645 لسنة 2013 بتاريخ 20/5/2014 الدائرة العمالية في منطوقه بأن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي على الأساس المبين في المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969، ويلتزم صاحب العمل وفق حكم المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بأن يدفع للعامل الكويتي صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحكم الوارد بالمادة المشار إليها ولم يستنزل من المستحق عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفق قانون العمل النفطي المبالغ التي تحملتها الشركة الطاعنة نظير اشتراك المطعون ضدها في التأمينات الاجتماعية فإنه يتعين تمييزه.

فريق قوانين العمل والإدارة في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات حول احتساب مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print