الاتفاق على سعر الفائدة في عقد القرض

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه أنه يجوز الاتفاق على سعر الفائدة في عقود القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بشرط ألا يزيد على الأسعار المعلنة من البنك المركزي في تاريخ إبرام الاتفاق.

حيث نص القانون المدني الكويتي في المادة 196 منه على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون” ويدل ذلك على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ومؤدى ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان بما لا يخالف النظام العام أو الآداب يصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز لأيهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر.

صلاحيات البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة التي تمنحها البنوك لعملائها

أجازت المادة 73 من قانون بنك الكويت المركزي لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يُحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارًا من تاريخ معين، كما له أن يعين للبنوك سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

ولا يجوز طبقًا لنص المادة 74 من القانون أن تكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي في هذه الحالات أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدروها.

الاتفاق على سعر الفائدة في عقد القرض

منحت المادة 111 من قانون التجارة الكويتي الحق للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية.

 فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار وجب تخفيضها إلى الأسس المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا القدر.

وأوضح قانون التجارة أيضًا أن كل عمولة أو منفعة أيًّا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى الذي يحدده البنك المركزي تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا نفقة مشروعة.

متى يحق للبنوك رفع سعر الفائدة المتفق عليه في عقود القروض التي تمنحها لعملائها؟

استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه يجوز الاتفاق في عقود القروض التي تمنحها البنوك لعملائها على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من العميل طبقًا لما يصدره البنك المركزي، وذلك متى كانت هذه العقود قد تضمنت الإشارة صراحة على إعمال التعديلات الخاصة بسعر الفائدة، وذلك طبقًا لنص المادة 74 قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة القانونية للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات حول الاتفاق على سعر الفائدة في عقد القرض يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print