الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم

ما هي صلاحيات هيئة أسواق المال في الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وكذلك الأشخاص المسجلين لديها؟

تجيب مجموعة تقنين على هذا السؤال وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

المقصود بالأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين

الشخص المرخص له:

هو شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من هيئة أسواق المال لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية التالية:

  1. بورصة أوراق مالية.
  2. وكالة مقاصة.
  3. مدير محفظة الاستثمار.
  4. مدير نظام استثمار جماعي.
  5. مستشار استثمار.
  6. وكيل اكتتاب.
  7. أمين حفظ.
  8. صانع السوق.
  9. وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
  10. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
  11. مراقب استثمار.
  12. وكالة تصنيف ائتماني.
  13. تقويم الأصول.
  14. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
  15. أي أنشطة أخرى تحددها هيئة أسواق المال.

الشخص المسجل:

المقصود بالشخص المسجل هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى هيئة أسواق المال وهم:

  1. شاغلوا المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
  2. مراقبو الحسابات المسجلون لدى الهيئة.
  3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة.

صلاحيات هيئة أسواق المال

فيما يلي سوف نستعرض صلاحيات هيئة أسواق المال في طلب المعلومات والرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وكذلك الأشخاص المسجلين لديها:

طلب المعلومات

يجوز لهيئة أسواق المال أن تطلب من أي شخص معلومات ومستندات تتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو التعامل في الأوراق المالية، وكذلك الجهات الرقابية والحكومية، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

كما يجوز للهيئة أن تعين أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقبٍ من بين مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب.

الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم والمسجلين لديها

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للرقابة والتفتيش على أعمالهم من قبل الهيئة، وما تصدره من تعليمات في هذا الشأن، كما تخضع تعاملات الأوراق المالية للرقابة والتفتيش من قبل الهيئة أيًا كان الشخص الذي يقوم بها.

وللهيئة أن تُجري تفتيشًا دوريًا بموجب إخطار مسبق للتأكد من الالتزام بأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية والسياسات والإجراءات المعمول بها، ولها إجراء تفتيش بدون إخطار مسبق لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون واللائحة، أو للتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، وللهيئة بعد إجراء التفتيش القيام بالإجراءات التالية:

  1. حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع الشخص الذي أجري التفتيش عليه.
  2. إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على الشخص الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لفريق التفتيش من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.
  3. بحث الملاحظات التي وردت في التقرير الأولي بعد دراسة الرد والتعقيب مع الشخص الذي أجريَ التفتيش عليه لوضع إجراءات تصويب الملاحظات خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
  4. إعداد تقرير نهائي حول نتائج التفتيش متضمنًا كافة الملاحظات، وللهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأن المخالفات التي أسفر عنها التقرير.

تقدم مجموعة تقنين المشورة القانونية للأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وكذلك الأشخاص المسجلين لدى هيئة أسواق المال فيما يتعلق بصلاحيات الهيئة في الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم والمسجلين لديها.

لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print