وكالة العقود
عرف المشرع الكويتي وكالة العقود في نص المادة 271 من قانون التجارة بأنها عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشتمل مهمته على إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.
الوكالة بالعمولة
بينما جاء تعريف الوكالة بالعمولة في المادة 287 من ذات القانون بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر، ولا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضي.
الفرق بين الوكالة بالعمولة ووكالة العقود
تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه، ومن ثم يكون طرفًا في العقد الذي يبرمه ومسؤولًا أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه عمومًا، ويصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير.
وكالة العقود التجارية
في حين أن وكالة العقود التجارية تعتبر نوعًا من أنواع الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة، حيث يكون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة، ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه، فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونية ولا يترتب في ذمته أية حقوق والتزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامنًا إلا إذا ألزم نفسه بذلك.
الفرق بين الوكالة بالعمولة ووكالة العقود في أحكام محكمة التمييز الكويتية
أوضحت حيثيات حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 859 لسنة 2000 بتاريخ 24/5/2003 الدائرة التجارية الفرق بين الوكالة بالعمولة ووكالة العقود، حيث جاء فيه:
حيثيات الحكم
كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن (البنك) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول (العميل) المبلغ المقضي به تأسيسًا على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلًا بالعمولة لشركة “….” – المطعون ضدها الثانية – مصدرة الشيكات وإنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله – المطعون ضده الأول – بتعويضه عن الشيكات الضائعة.
وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاؤه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق، ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة “…..” مالكة الشيكات وظهر اسمها جليًا في التعاقد وثابت أيضًا أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلًا عاديًّا وليس وكيلًا بالعمولة ويظهر ذلك جليًا على نموذج البيع.
كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة “…..” وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشتري عن ذلك، بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركة “…..” على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض.
وقد أقرت شركة “…..” في خطابها المؤرخ 22 / 9 / 1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقع عليها البنك بالنيابة عنها، وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادي تنصرف آثار العقد إلى أطرافه – العميل وشركة “…..”_ ولا يكون البنك الطاعن وكيلًا بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد.
منطوق الحكم
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق – على خلاف الثابت فيها – أن البنك وكيل بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفة وإلزامه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
مجموعة تقنين للمحاماة تقدم المشورة القانونية الكاملة حول أعمال الوكالة بالعمولة ووكالة العقود في الكويت.
لمزيد من المعلومات حول الوكالة بالعمولة ووكالة العقود يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.