رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ رجب سنة ١٤٢٦ هـ
(الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٠٥ م).
اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، وبالوزير المختص رئيس مجلس الوزراء.
كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًاً لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مادة (٢)
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (٣)
تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال، بما فيها الممارسات أو العقود أو الاتفاقات، التي تشكل جرائم طبقاً للقانون والتي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
(الفصل الثاني)
تعاريف
مادة (٤)
في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة في المواد التالية المعنى المبين لها في هذه المواد.
مادة (٥)
الأشخاص
يقصد بالأشخاص، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وذلك أياً كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.
ويعد من الأشخاص المشار إليها في الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.
مادة (٦)
السوق المعنية
يقصد بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويتحدد كل منهما على النحو الآتي:
أولاً – المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يعد كل منها، من وجهة نظر المستهلك، بديلاً عملياً وموضوعياً للآخر، ويؤخذ في هذا التحديد، على الأخص، بأي من المعايير الآتية:
١ – تماثل المنتجات في الخواص وفي الاستخدام.
٢ – مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى.
٣ – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى.
٤ – السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج.
٥ – مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك.
ثانياً – النطاق الجغرافي: هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة، وأي من المعايير الآتية:
١ – مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى.
٢ – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى.
٣ – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
٤ – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج.
٥ – الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.
مادة (٧)
السيطرة
تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر الآتية:
١ – زيادة حصة الشخص على (٢٥%) من السوق المعنية، ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاً، وذلك خلال فترة زمنية معينة.
٢ – قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية.
٣ – عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية.
مادة (٨)
يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات وذلك بمراعاة العوامل الآتية:
( أ ) حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقى المتنافسين.
(ب) تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة.
(ج) عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذه السوق.
(د) مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج.
(ه) وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية.
مادة (٩)
الأشخاص المتنافسة
يقصد بالأشخاص المتنافسة، الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو في المستقبل.
الباب الثاني
الاتفاقات والتعاقدات بين أشخاص متنافسة
مادة (١٠)
تشمل الاتفاقات والتعاقدات التي تتم بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية، الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة والشفوية.
مادة (١١)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث أي مما يأتي:
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. ويدخل في تحديد السعر، العائد المستحق على الأقساط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة في قرار الشراء أو البيع.
(ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، ويسترشد في قيام التنسيق، على الأخص، بما يأتي:
١ – تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
٢ – الاتفاق حول الشخص الذي سيقدم بالعطاء، ويشمل ذلك، الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء.
٣ – الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.
٤ – الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة فى تقديم عطاءات.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
الباب الثالث
الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو من عملائه
مادة (١٢)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة.
ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنه الحد من المنافسة، بناء على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك في ضوء العوامل الآتية:
١ – تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
٢ – وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
٣ – اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة وذلك كله على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.
٤ – مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الفحص.
الباب الرابع
إساءة استخدام السيطرة على سوق معنية
مادة (١٣)
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
( أ ) أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج، بصورة كلية أو جزئية، لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت، بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل.
ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.
(ج) أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
(ه) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل، وذلك على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق.
(و) الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصادياً.
ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي لا يلبي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية.
(ز) أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق.
(ح) بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة.
كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات من المنتجات.
ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة ما يأتي:
١ – ما إذا كان البيع يؤدي إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
٢ – ما إذا كان البيع يؤدي إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.
٣ – ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار بعد إخراج الأشخاص المنافسين له من السوق.
٤ – ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق.
(ط) إلزام الشخص المسيطر لأي مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له.
ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذي يؤدي إلى إخراجه من السوق أو إلى منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق.
الباب الخامس
المرافق العامة والمنتجات الأساسية
(الفصل الأول)
المرافق العامة
مادة (١٤)
لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة. ولا تخضع القرارات والاتفاقات والعقود والأعمال بالنسبة إلى هذه المرافق العامة التي تديرها الدولة لأي من أحكام الحظر المنصوص عليها في المواد (٦)، (٧)، (٨) من القانون.
مادة (١٥)
لكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص تتولى إدارة مرفق عام، قبل إبرام اتفاقات أو عقود أو القيام بأعمال تتعلق بنشاط هذا المرفق وتدخل في نطاق حالات الحظر المنصوص عليها في المواد (٦)، (٧)، (٨) من القانون، أن تطلب من الجهاز إخراج كل هذه الاتفاقات أو العقود أو الأعمال أو بعضها من الحظر إذا كان من شأنها تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
مادة (١٦)
يكون تقديم الطلب المشار إليه في المادة (١٥) من هذه اللائحة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
١ – يقدم الطلب كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب، على أن يتضمن الطلب عرضاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التي يحققها الاتفاق أو العقد أو العمل، أو ما يؤدي إليه من منافع للمستهلك، ويكون الطلب مشفوعاً بالأسانيد المؤيدة له.
٢ – يعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب على المجلس لنظره في أول اجتماع تالٍ أو في الاجتماع الذي يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء.
٣ – لمجلس الإدارة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التي يحددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويجوز للمجلس مد هذه المدة بما لا يجاوز ثلاثين يوماً أخرى بناء على عرض المدير التنفيذي للجهاز.
٤ – للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات إضافية من ذوي الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها.
٥ – تقوم الإدارة المختصة بتقديم تقريرها في شأن الطلب إلى المدير التنفيذي لعرضه على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لانتهاء التقرير، وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليه.
٦ – يجب أن يستند قرار مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الإخراج من نطاق الحظر إلى تحقيق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعين رفض الطلب، ويجوز أن يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع.
٧ – يتولى المدير التنفيذي للجهاز إبلاغ الطالب بقرار المجلس وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
مادة (١٧)
تكون موافقة الجهاز على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتين، ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن للجهاز قبل ستين يوماً من نهاية المدة، وينظر الجهاز طلب التجديد وفقاً لذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة.
(الفصل الثاني)
المنتجات الأساسية
مادة (١٨)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
مادة (١٩)
يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه في المادة (١٠) من القانون في شأن تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية وإعداد التقارير الخاصة برأي الجهاز في هذا الشأن.
مادة (٢٠)
لا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية التي يتم تحديدها وفقًاً لأحكام المادة (١٠) من القانون نشاطاً ضاراً بالمنافسة.
الباب السادس
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
(الفصل الأول)
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه
مادة (٢١)
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضواً، يشكل وفقاً لأحكام المادة (١٢) من القانون، ويكون لمجلس الإدارة أمانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس.
مادة (٢٢)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور عشرة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
مادة (٢٣)
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، أو تكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها. ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح كتابة عن قيام أي من الدواعي المذكورة لديه، وذلك قبل البدء في المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة.
مادة (٢٤)
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
مادة (٢٥)
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة في دفتر خاص، عقب كل جلسة، ويوقع على هذه المحاضر من رئيس المجلس وأمين السر.
(الفصل الثاني)
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (٢٦)
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
( أ ) إبداء الرأي لمجلس الوزراء في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، إعمالاً لحكم المادة (١٠) من القانون.
(ب) قبول المنح والهبات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه.
(ج) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به، دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها.
(د) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، والذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(ه) اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته.
(و) إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وفي المواد الأخرى من هذه اللائحة.
مادة (٢٧)
لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بينهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز، وفي هذه الأحوال تعد تقارير عن العمل أو الإشراف تعرض على المجلس.
مادة (٢٨)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
( أ ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الإدارة.
(ب) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
(ج) ترشيح المدير التنفيذي للجهاز، ورفع الترشيح إلى الوزير المختص.
(د) الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحر بوجه عام.
(ه) الإشراف على إصدار النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(الفصل الثالث)
الرسوم
مادة (٢٩)
يؤدي عن الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (٩) من القانون، وكذا الخاص بتجديد مدة سريان هذا الإخراج رسم مقداره عشرة آلاف جنيه، ويتم سداد الرسم وإرفاق الإيصال الدال على السداد عند تقديم الطلب.
مادة (٣٠)
يؤدي عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات المسموح للجهاز بتداولها رسم مقداره مائة جنيه.
الباب السابع
تقديم التبليغات وإجراءات التقصي والبحث
وجمع الاستدلالات وتلقي الإخطارات
(الفصل الأول)
تقديم التبليغات
مادة (٣١)
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام القانون، ولا يستحق الجهاز أية رسوم أو مقابل نظير تلقي البلاغ أو القيام بفحصه.
مادة (٣٢)
يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:
١ – اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
٢ – اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
٣ – نوع المخالفة المبلغ عنها.
٤ – الدلائل التي يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت.
٥ – بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد.
وللجهاز أن يلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.
(الفصل الثاني)
إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات
مادة (٣٣)
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من تبليغات، وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.
مادة (٣٤)
تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأي مخالفة أخرى لأحكام القانون على النحو المبين في المواد الآتية.
مادة (٣٥)
يتم قيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك، ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ.
ويتم قيد الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها، في سجل آخر يعد لهذا الغرض.
ويثبت في كل من السجلين بصفة منتظمة ما يتخذ من إجراءات في الحالات المقيدة فيه، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام.
مادة (٣٦)
تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة، وإحالة ما يكون مستوفياً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة.
مادة (٣٧)
تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة إليها من المدير التنفيذي، وذلك في خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة، ويحرر محضر بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها.
ويكلف المدير التنفيذي الإدارة المذكورة باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الحالات التي يقرر فيها رئيس مجلس إدارة الجهاز ذلك.
مادة (٣٨)
يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها:
١ – الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
٢ – الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
٣ – اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون.
مادة (٣٩)
تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى المدير التنفيذي للجهاز. ويقوم المدير التنفيذي بعرضه على مجلس الإدارة، مشفوعاً برأيه، في أول جلسة تالية لتقديم التقرير إليه.
مادة (٤٠)
لمجلس الإدارة بعد نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة أن يصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع، أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز.
مادة (٤١)
على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها في المواد (٦)، (٧)، (٨) تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
ويتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
مادة (٤٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذه اللائحة يكون لمجلس الإدارة رفع التقرير الخاص بالحالة المعروضة إلى الوزير المختص أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية.
مادة (٤٣)
يتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن التبليغ أو الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
(الفصل الثالث)
تلقي الإخطارات
مادة (٤٤)
يكون تلقي الجهاز الإخطارات من الأشخاص، خلال ثلاثين يوماً من اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
مادة (٤٥)
يكون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:
١ – أسماء مقدم الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم.
٢ – التصرف القانوني المخطر به وتاريخه والوضع القانوني الناشئ عنه.
٣ – بيان التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها.
ويجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها .