حق تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال الكويتيين مكفول طبقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، الذي منح الحق لجميع العمال الكويتيين أن يكونوا فيما بينهم نقابات تراعي مصالحهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في جميع الأمور الخاصة بهم، وكذلك منح أصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.
الإجراءات التي يجب أن تتبع في تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال
يجب أن يتبع في إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال ما يلي:
- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الانعقاد ووقته وأهدافه.
- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للنقابة العمالية أو اتحاد أصحاب الأعمال ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقًا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.
النظام الأساسي للنقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال
يبين النظام الأساسي للنقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها، كما يبين شروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصلها من أعضائها، واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية، ويبين أيضََا إجراءات تعديل النظام الأساسي وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها، وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها النقابة أو الاتحاد وأسس الرقابة الذاتية.
إيداع أوراق التأسيس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
أوجب قانون العمل الكويتي على مجلس إدارة النقابة العمالية واتحاد أصحاب الأعمال المنتخب أن يودع أوراق تأسيس النقابة أو الاتحاد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخابه، وتثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة أو الاتحاد من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال
منح قانون العمل الكويتي الحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إرشاد وتوجيه النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لتصحيح إجراءات تأسيسها ولاستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع الأوراق يتم إثبات الشخصية الاعتبارية للنقابة أو الاتحاد بقوة القانون.
كما يحق للوزارة إرشاد النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون، وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.
احترام القوانين وممارسة النشاط في حدود النظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد
ألزم قانون العمل الكويتي العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم احترام كافة القوانين السارية في دولة الكويت شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة، كما ألزمهم بأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للنقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عنها.
الأعمال التي يحظر على النقابات القيام بها
حظر قانون العمل الكويتي على النقابات القيام بالأعمال الآتية:
- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.
- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
- قبول الهبات والوصايا إلا بعلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فتح النقابات مطاعم ومقاصف لخدمة العمال
منح قانون العمل الكويتي الحق لنقابات العمال في فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة وذلك بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في دولة الكويت.
تكوين اتحادات للعمال واتحاد عام لأصحاب الأعمال
أجاز المشرع في قانون العمل الكويتي لنقابات العمال المشهرة أن تكون فيما بينهما اتحادات تراعي مصالحها المشتركة، كما أجاز لاتحادات أصحاب العمل المشهرة أن تكون فيما بينها اتحادًا عامًا، واشترط لذلك ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب الأعمال، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.
الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية
يحق للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ انضمامها، ويراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفًا للنظام العام أو المصلحة العامة لدولة الكويت.
حل النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال
أجاز المشرع في قانون العمل الكويتي حل النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال حلًا اختياريًا يصدر بقرار من الجمعية العمومية طبقًا للنظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد، ويتحدد مصير أموالها بعد تصفيتها طبقًا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.
كما أجاز حل مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد عن طريق إقامة دعوى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام المحكمة الكلية، لتصدر حكم بحل مجلس الإدارة في حالة قيامه بعمل مخالف لأحكام قانون العمل والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز الاستئناف على هذا الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.
متابعة شؤون النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال مع جهات العمل
على صاحب العمل الالتزام بتزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لصاحب العمل أن يفرغ عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في دولة الكويت.
فريق قوانين العمل والإدارة في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
لمزيد من المعلومات حول تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال الكويتيين يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.