حالات فصل العامل في القانون الكويتي

تعتبر حالات فصل العامل من الخدمة هي الأفعال التي يتم بسببها فصل العامل من وظيفته من قِبل صاحب العمل، وذلك نتيجة ارتكاب العامل خطأ أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالعمل، وقد حدد قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010 هذه الحالات التي يجوز معها لصاحب العمل فصل العامل من وظيفته وهي كالآتي:

الحالات التي يجوز فيها فصل العامل

أولًا: فصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة

أجاز قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أو إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، أو إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

ثانيًا: ارتكاب العامل فعل مخل بالآداب العامة وجريمة ماسة بالشرف

أعطى قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي الحق لصاحب العمل في فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا حكم عليه نهائيًّا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
  2. إذا ارتكب عملًا مخلًا بالآداب العامة في مكان العمل.
  3. إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.
  4. إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
  5. إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ثالثًا: انقطاع العامل عن العمل

يجوز لصاحب العمل اعتبار العامل مستقيلًا في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يومًا متفرقة خلال سنة، ويستحق العامل في هذه الحالة نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات، كما يستحق ثلثي المكافأة إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، فإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات استحق المكافأة كاملة.

رابعًا: حبس العامل احتياطيًا أو تنفيذ حكم قضائي غير نهائي

يعتبر العامل موقوفًا عن العمل إذا حُبس بسبب اتهام صاحب العمل له حبسًا احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي غير نهائي، ولا يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.

وفي حالة صدور حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم بصرف أجره عن مدة وقفه مع تعويضه تعويضًا عادلًا تقدره المحكمة.

الطعن على قرار فصل العامل

منح قانون العمل في القطاع الأهلي الحق للعامل المفصول الطعن على قرار الفصل أمام الدائرة العمالية وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وتعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، كما أوجب قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل أن يبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز هيكلة القوى العاملة.

فريق قوانين العمل والإدارة في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وأثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات حول حالات فصل العامل يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print