رهن الأوراق المالية

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال رهن الأوراق المالية حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، وترهن الأوراق المالية بعقد يوقع عليه من الدائن المرتهن والمدين والكفيل العيني إن وجد، كما ترهن المحافظ الاستثمارية بعقد يوقع عليه من الدائن المرتهن والمدين والشركة مديرة المحفظة والكفيل العيني إن وجد.

ويكون إثبات الرهن بين المتعاقدين بالكتابة، ولا ينفذ الرهن في مواجهة وكالة المقاصة أو مدير المحفظة أو المصدر أو الغير إلا بالتأشير به.

عقد رهن الأوراق المالية

أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال أن يبين بعقد الرهن ما يلي:

 1- مقدار المديونية المضمونة بالرهن.

 2- إذا كان الرهن يضمن الوفاء بالدين وتوابعه من عدمه، وفي حالة خلو عقد الرهن من ذلك فإن الرهن سيضمن الوفاء بالدين وتوابعه.

 3- إذا كان المدين قد حصل على مبلغ أم لم يحصل عليه.

4- إذا كان قد تم تخصيص حساب مصرفي معين لتقيد عليه كافة العمليات المتعلقة بالمديونية المضمونة بالرهن، وبحيث تصبح مستخرجات ذلك الحساب دليلًا مقبولًا من أطراف العقد لإثبات أداء مبلغ المديونية للمدين وكذلك لإثبات تسديدات المدين، أم يستعاض عن ذلك بمصادقة دورية من البنك كل فترة عن أرصدة المديونية.

5- إذا كان الرهن يشمل عوائد الأوراق المالية المرهونة من عدمه، وفي حالة خلو عقد الرهن من ذلك فإن الرهن سيشمل عوائد الأوراق المالية المضمونة.

6- إذا كان الراهن قد تنازل عن حقوق التصويت.

7- حالات الإخلال التي تؤدي إلى حلول أجل الدين قبل موعد استحقاقه المبين بالعقد.

8- إذا كان الراهن قد وافق على تملك الدائن المرتهن للأوراق المالية أو بيعها عند إخلال المدين بالتزاماته العقدية، وطريقة تحديد سعر التملك والبيع.

9- إجراءات إعلان حالة الإخلال عند تحقيقها، ودليل تحققها المتفق عليه بالعقد.

التأشير بالرهن

يكون التأشير بالرهن المترتب على أوراق مالية اسمية في سجل تلك الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، وذلك بحضور المدين والدائن المرتهن والكفيل العيني إن وجد أو من ينوب عنهم أو يمثلهم قانونًا، وذلك بعد تزويد وكالة المقاصة بنسخة طبق الأصل من عقد الرهن بعد توقيعه منهم.

كما يؤشر برهن المحافظ الاستثمارية في حساب تلك المحافظ لدى مدير المحفظة الاستثمارية وذلك بموجب اتفاق يوقع بين مالك المحفظة والدائن المرتهن ومدير المحفظة.

وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن تلك الأوراق المالية والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقًًا لعقود الرهن، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقًا لعقود الرهن، كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن بناءً على طلبه بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرًا عليه بما يفيد الرهن.

ويجب على مدير المحفظة أو وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن بتقارير دورية عن الأوراق المالية المرهونة لصالحه.

سريان عقد الرهن على أرباح الأوراق المالية المرهونة

في حالة استحقاق الأوراق المالية المرهونة لأرباح نقدية أو أرباح في صورة أوراق مالية كمنحة، فيسري على تلك الأرباح أحكام الرهن المبينة بعقد الرهن والأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، وما لم يقض عقد الرهن بخلاف ذلك تؤشر وكالة المقاصة على الأوراق المالية الموزعة منحه بما يفيد الرهن بذات التأشير الذي تم بشأن الأوراق المالية المرهونة.

حق الدائن المرتهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة

أجازت اللائحة للراهن أن يتنازل بموجب عقد الرهن أو أي تعديل عليه للدائن المرتهن عن حقه في حضور اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك حسب الأحوال والتصويت فيها نيابة عن الراهن، وفي جميع الأحوال ينتقل حق الراهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة إلى الدائن المرتهن اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبر فيه الدين المضمون بالرهن حال الأداء دون قيام المدين بسداده.

وإذا تم التنازل للدائن المرتهن عن الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك والتصويت فيها، فيجب على وكالة المقاصة أن تمكن الدائن المرتهن من الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للدائن المرتهن، وتؤشر عليها بما يفيد انتقال حق الحضور والتصويت للدائن المرتهن بنفسه أو بتعيين وكيل عنه.

ويجب على وكالة المقاصة لدى التأشير بالرهن في سجل الأوراق المالية أو التأشير على صورة عقد رهن المحفظة أن تبين بالتأشير ما إذا كان الدائن المرتهن يحق له التصويت بالأوراق المالية المرهونة من عدمه، وما إذا كان هناك حالات إخلال يعتبر الدين فيها مستحقًا قبل تاريخ استحقاقه المبين بالعقد من عدمه.

تسري على الدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة أو صندوق أو نظام الاستثمار الجماعي أو هيئة حملة السندات أو الصكوك على النحو الذي تسري به على الراهن، ويكون للدائن المرتهن فيما يتعلق بهذه القرارات أن يستعمل كافة الحقوق المقررة للراهن بموجب القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات التي تسري على الورقة المالية المرهونة بشأن الطعن والاعتراض عليها حتى لو لم يكن الراهن قد تنازل للدائن المرتهن عن حقوق التصويت الناشئة عن الورقة المالية.

يقدم فريق أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة المشورة القانونية المتعلقة بعقد رهن الأوراق التجارية وحقوق الدائن المرتهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة، والطعن على قرارات الجمعية العامة للشركة أو صندوق أو نظام الاستثمار الجماعي أو هيئة حملة السندات أو الصكوك.

لطلب المشورة القانونية حول رهن الأوراق المالية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print