يهدف قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضع حقوقًا والتزامات على عاتق كل طرف تجاه الآخر في عقد العمل، ويحكم سلطات صاحب العمل وينظم ما ينتج عن ذلك من آثار لهذا العقد.
كما جاء هذا القانون لحماية العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في عقد العمل، أما صاحب العمل فهو الذي يفرض شروطه وسلطته في تنظيم منشأته وذلك من خلال تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، وتشغيله ساعات إضافية وفي أيام العطلة الرسمية والإجازات الأسبوعية وتحديد سن التقاعد العاملين لديه وفصل العامل من العمل دون إعلان أو مكافأة ومجازاة العامل تأديبيًّا وتحديد موعد الإجازة السنوية للعامل.
سلطات صاحب العمل في تنظيم منشأته
تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه
جاء في قضاء محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 224 لسنة 2011 بتاريخ 15/4/2014 الدائرة العمالية أن لصاحب العمل السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ولو كان أقل ميزة أو ملاءمة متى كانت ممارسته لها مجردة من أي قصد في الإساءة لعامله.
تشغيل العامل ساعات عمل إضافية
طبقًا للمادة رقم 66 من قانون العمل الكويتي يجوز بموجب أمر كتابي من صاحب العمل اشتغال العامل ساعات إضافية إذا كان ذلك لازمًا لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا تزيد ساعات العمل الإضافية عن ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانين ساعة سنويًّا، ويتقاضى العامل أجرًا عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25%على الأقل، وهذا ما قرره حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 84 لسنة 2011 بتاريخ 15/4/2014 الدائرة العمالية.
تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية
قضت الدائرة العمالية في محكمة التمييز الكويتية في الحكم رقم 84 لسنة 2011 بتاريخ 15/4/2014 أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية دون استلزام وجود أمر كتابي بذلك، إذا اقتضت ظروف العمل تشغيله فيها، ويتقاضى العامل 50% على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
مجازاة العامل المخالف تأديبيًا
جاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 189 لسنة 2012 بتاريخ 17/4/2013 أنه من سلطات صاحب العمل توقيع الجزاءات على العمال المخالفين للنظام الداخلي أو للنصوص القانونية والتنظيمية، وذلك ما لم يمر على تاريخ ثبوت ارتكاب العامل للفعل المخالف خمسة عشر يومًا.
فصل العامل من العمل دون إعلان أو مكافأة
لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إعلان أو مكافأة إذا توافرت مبررات الفصل وهي تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من سبعة أيام متتالية، وإن إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببًا قائمًا بذاته يعطى الحق لصاحب العمل فصل العامل من عمله إذا قدّر من الظروف والملابسات المحيطة وقت الفصل أن مصلحة منشأته تقتضي ذلك، وهذا ما قرره حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 290 لسنة 2010 بتاريخ 1/11/2012 الدائرة العمالية.
تحديد سن التقاعد للعاملين لديه
جاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 77 لسنة 2000 بتاريخ 1/8/2001 الدائرة العمالية أنه من سلطات صاحب العمل تنظيم منشأته ويشمل ذلك تحديد سن لتقاعد العاملين لديه، وبالتالي فإن إنهاءه عقد العمل لبلوغ العامل سن التقاعد ينتفي عنه وصف التعسف، لاستكماله المدة القانونية المطلوبة للتقاعد.
تحديد موعد الإجازة السنوية للعامل
قررت محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 204 لسنة 2007 بتاريخ 23/6/2008 أنه من سلطات صاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية للعامل وتجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يومًا الأولى منها، وعلى العامل في هذه الحالة الحصول على موافقة صاحب العمل قبل الخروج إلى الإجازة وأن تكون هذه الموافقة واضحة وصريحة.
فريق قوانين العمل والإدارة في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
لمزيد من المعلومات عن سلطات صاحب العمل في تنظيم منشأته يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.