شروط انعقاد ونفاذ حوالة الحق

حوالة الحق لا تُرتب في ذمة المدين التزامًا جديدًا، ولكن يتم من خلالها تحويل الالتزام المقرر في ذمته قِبل الدائن إلى دائن جديد على أساس أن هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، ويتم فيها نقل الالتزام بجميع خصائصه، ويظل هذا الالتزام بعد حوالته يحكمه القانون الذي نشأ في ظله.

مفهوم حوالة الحق

هي عقد بين الدائن وشخص آخر يتم بمقتضاه نقل حق الدائن قِبل المدين إلى هذا الشخص، ويسمى الدائن الأصلي (المحيل) ويسمى الدائن الجديد (المحال له) ويسمى المدين (المحال عليه).

الشروط المتعلقة بانعقاد حوالة الحق

حوالة الحق باعتبارها عقدًا فهي تخضع في إبرامها للقواعد العامة في إبرام العقود، لذلك يجب توافر الرضا والمحل والسبب.

الرضا بين المحيل والمحال له

تتم حوالة الحق برضاء المحيل والمحال له فقط، ولا يلزم رضاء المدين المحال عليه لانعقاد الحوالة، وذلك لأنه يستوي لدى المدين استبدال دائن بدائن آخر، لأنه لا يترتب على هذا التغيير زيادة في عبء الالتزام بالنسبة إليه. (أحكام الالتزام – د. السيد محمد عمران أستاذ القانون المدني ص 220).

حيث يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.

محل الحوالة

هو الحق الشخصي الذي يراد نقله إلى المحال له ويكون الحق قابلًا للحوالة أيًّا كان محله سواء كان مبلغًا من النقود أو غيره من الأشياء المثلية، أو عملًا أو امتناعًا عن عمل، ويستثنى من ذلك الحقوق التي لا يجوز فيها الحجز.  

الشروط المتعلقة بنفاذ حوالة الحق

تكون الحوالة نافذة فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها، أما بالنسبة للمدين والغير فقد استلزم القانون الشروط الآتية:

نفاذ الحوالة في حق المدين

يشترط لكي تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير أن يقبلها المدين ويعلن بها بالطريق الرسمي وذلك إما بناءََ على طلب المحيل أو المحال له.

نفاذ الحوالة في حق الغير

يشترط لنفاذ الحوالة في حق الغير الذي تعلق حقه بها أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ، وذلك لمنع تواطؤ المحيل (الدائن الأصلي) والمحال عليه (المدين) على الإضرار بالغير عن طريق تغيير التاريخ الحقيقي لقبول المدين للحوالة.

كما يجب على الدائن الجديد (المحال له) أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال في حالة قبوله نفاذ الحوالة في حق المدين والغير.

شروط نفاذ الحوالة في قضاء محكمة التمييز الكويتية

قرر قضاء محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 418 لسنة 2001 بتاريخ 13/4/2002 الدائرة التجارية أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذ كان ثابت التاريخ.

فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقًا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، ما دام المدين لم يعلن رسميًا بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافيًا في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقًا محددًا للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق.

المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبوله.

فريق شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة القانونية للعملاء في مختلف قطاعات الأعمال، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

ولطلب استشارة قانونية حول شروط انعقاد ونفاذ حوالة الحق .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة من خلال الرابط التالي وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print