ضمان التسوية لتعاملات نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة

ما هي الأوراق المالية غير المدرجة؟

هي الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو الملغي إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة، ويحظر التعامل أو التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون إتباع قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وتشمل الصكوك والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

وتتضمن قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة نظام ضمان التسوية للتداولات والتعاملات في الأوراق المالية غير المدرجة يضمن به الوسيط المرخص له من هيئة أسواق المال والمقيد من خلال البورصة للتعامل في تداول الأوراق المالية غير المدرجة قيام عملائه بالتزاماتهم المترتبة على عمليات التداول من بيع وشراء وهي على النحو التالي:

الضمان المالي

  1. يضمن الوسيط المقيد التزامات عملائه المترتبة على الصفقات التي يجريها لحسابهم سواء كانت تتعلق تلك الالتزامات بتسليم الأوراق المالية المباعة، أو سداد المبالغ المترتبة على صفقات الشراء.
  2. تخطر وكالة المقاصة الوسيط المقيد والبورصة والهيئة بالمتداولين المطلوبين نهاية فترة التسوية.
  3. يتم احتساب غرامات التأخير على المتداولين المطلوبين والوسيط المقيد وفق أحكام الضمان المالي المعتمدة من الهيئة.

ضمان التسوية الإضافي

  1. تقوم وكالة المقاصة بحساب قيمة ضمان التسوية لنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وإخطار الوسيط المقيد بقيمة الضمان، وعلى الوسيط المقيد إيداع مبلغ ضمان التسوية الإضافي في حساب الضمان المالي.
  2. يتم احتساب مبالغ الضمان بناءً على عنصرين رئيسيين من معايير المخاطر هما مخاطر السوق ومخاطر الطرف المقابل للوسيط المقيد ويشمل هذا الأخير المخاطر التشغيلية. ويمكن لوكالة المقاصة أن تطلب من الوسطاء المقيدين زيادة ودائعهم على أساس نشاط التداول وإعادة إيداع أي مبالغ مستخدمة من الحساب، وذلك حد أدنى قدره 150,000 دينار.
  3. تقوم وكالة المقاصة بمراجعة احتساب مبلغ ضمان كل وسيط مقيد بصفة دورية.
  4. يجب على الوسيط المقيد الالتزام بأحكام نظام الضمان المالي الصادر عن وكالة المقاصة والمعتمد من الهيئة، كما يلتزم الوسيط المقيد بأحكام ضمان التسوية الإضافي الخاص بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.

الإخفاقات

1- في حال إخفاق المتداول بمبلغ أقل من أو يساوي قيمة الضمان المالي المودع من قبل الوسيط المقيد:

 يتم عمل التالي:

  • تقوم وكالة المقاصة بخصم مبلغ الإخفاق من حساب الضمان المالي الخاص بالوسيط المقيد.
  • تقوم وكالة المقاصة بإيقاف حساب التداول الخاص بالمتداول المخفق في نظام.
  • تقوم وكالة المقاصة بوقف الوسيط المقيد المعنى مؤقتًا حتى تغطية قيمة المبلغ المطلوب منه في حساب الضمان الخاص بها.
  • عند سداد المتداول قيمة الإخفاق، يقوم الوسيط المقيد المعني بإخطار وكالة المقاصة، وتقوم وكالة المقاصة بإصدار شيك بقية المبلغ المخصوم مع رفع الإيقاف عن الوسيط المقيد المعنى والمتداول بعد احتساب الغرامات المترتبة عن الإخفاق.

2. في حال إخفاق المتداول بمبلغ يتجاوز قيمة الضمان المالي المودع من قبل الوسيط المقيد المعني:

 يتم اتباع الخطوات التالية:

  • تقوم وكالة المقاصة بإلغاء الصفقة بعد نهاية فترة التسوية (0+T) وعكس جميع التأثيرات المترتبة من الصفقة.
  • تقوم وكالة المقاصة بإيقاف حساب التداول الخاص بالمتداول المخفق.
  • تقوم وكالة المقاصة بوقف الوسيط المقيد المعني مؤقتًا ولمدة 30 يوم عمل كحد أقصى مع إخطار الهيئة والبورصة بذلك.
  • يتم احتساب غرامة على كل من المتداول المخفق مع الوسيط المقيد المعني.
  • في حال تكرار الإخفاق من قبل الوسيط المقيد ستقوم وكالة المقاصة بإيقاف الوسيط المقيد المعني بأي مدة تراها وكالة المقاصة أو إلغاء قيد الوسيط المقيد.
  1. وفي حال إخفاقات الأسهم تقوم وكالة المقاصة بتطبيق الإجراءات المتبعة في حال إخفاق المتداول بمبلغ يتجاوز قيمة الضمان المالي المودع من قبل الوسيط المقيد المعني.

فريق أسواق رأس المال في مجموعة تقنين تقدم المشورة القانونية حول نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة الكويتية وما يخص ضمان التسوية للتعاملات في تلك الأوراق المالية.

لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print