يُشترط لمزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة هذا النشاط، ويجوز لشخص اعتباري واحد طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية، واستثناءً من ذلك يجوز لهيئة أسواق المال أن تحظر الجمع بين ترخيص بعض الأنشطة.
وفي جميع الأحوال يلتزم الشخص المرخص له بالفصل بين عمليات الأنشطة المختلفة المرخص بها، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
طلب الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية
يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانونًا أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس بتقديم طلب الترخيص وفقًا لنموذج طلب الترخيص المُعد لذلك.
المعلومات والمستندات المطلوبة:
يجب أن يتم تقديم طلب الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية مقترنًا بالمعلومات والمستندات التالية:
- اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصًا طبيعيًا أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًا.
- خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في نموذج طلب الترخيص.
- تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
- بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
- بيان عن المساهمين الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة 5% أو أكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
- نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه.
- طلبات ترشيح شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقًا لنموذج طلب الترشيح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة الواردة في الملحق (10) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
- معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية على الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
- أي اتفاقات أو تدابير جهات خارجية.
- البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
- موافقة البنك المركزي، إذا كان مقدم طلب الترخيص من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.
- إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكامًا نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
- إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة.
- إيصال سداد رسم دراسة الطلب.
- أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض المتطلبات ومبررات ذلك.
- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ويجوز لهيئة أسواق المال في أن تعفي طالب الترخيص من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
البت في طلب الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية
تدرس هيئة أسواق المال طلب الترخيص، ولها أن تخطر طالب الترخيص بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن الشركة التي ستزاول النشاط يتوافر لديها ما يلي:
- القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
- الموارد الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
- الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
- أن يكون شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتضع الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشخص المرخص له بحسب كل نشاط من أنشطة الأوراق المالية محل طلب الترخيص، وتحدد الشكل القانوني للشركة التي ستزاول النشاط، وذلك وفق الجدول المبين في الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتبت الهيئة في طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام الطلب مستوفيًا جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.
قرارات الهيئة بشأن طلب الترخيص:
يجوز للهيئة اتخاذ أي من القرارات التالية بشأن طلب الترخيص:
- الترخيص بمزاولة بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها في طلب الترخيص.
- إصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال إجراءات معينة أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة لمقدم طلب الترخيص، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك.
- رفض طلب الترخيص.
تخطر الهيئة مقدم طلب الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسببًا.
لطلب الدعم القانوني من محامي أوراق مالية في الكويت للحصول على الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية يمكنك التواصل مع مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.