قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 بإصدار قانون شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم (97) لسنة 2013 بتعديله،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة (1)

يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المرفق، وتسري أحكامه على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في دولة الكويت.

مادة (2)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًّا حتى نفاذ هذا القانون. ويستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى حين نهاية مدتها.

مادة (3)

يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 12 رجب 1434هـ

الموافق: 22 مايو 2013م

قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية

المادة (1)

لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الإشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة، إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة. وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض.

المادة (2)

دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقًا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليًّا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقًا لحاجات النشاط الإقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الإقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة (3)

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

  1. أن يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  2. إذا كان طالب الترخيص شخصًا طبيعيًّا، فيجب ألا يقل سنه عن 33 سنة، ومالكًا لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها، ويديرها لحسابه الخاص. وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسًا طبقًا لقانون الشركات.
  3. إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.

المادة (4)

لا يجوز منح ترخيص بالإشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه، ما لم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسة وفقًا لنص المادة (591) من قانون التجارة، كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة –ما لم يرد إليه اعتباره– ويعاقب كل من مارس التجارة خلافًا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المشار إليه.

المادة (5)

عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة بإستثمار أموالهم في التجارة وفقًا لقانون التجارة، على أن يشمل الترخيص في هذه الحالة اسم الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم، والذي يكون مسئولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

يصدر الترخيص بشكل مؤقت ولمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن إستيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط، وذلك كله ما لم يكن قد تم إستيفاء الموافقات المشار إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره.

كما تكفل اللائحة التنفيذية إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء إجراءات إصداره على نحو يكفل إنجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة، على أن تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون إستكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة.

المادة (7)

تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت.

المادة (8)

لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص – طبيعي أو اعتباري– ترخيصًا لإقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات، على ألا يمارس من خلالها البيع والشراء إلا بإذن منه.

ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة، عند إستعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.

المادة (9)

تحدد اللائحة التنفيذية الإشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (10)

تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطى وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (11)

يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

  1. إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.
  2. بناء على طلب صاحب الترخيص.
  3. إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة.
  4. إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.
  5. إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.
  6. إذا خالف المرخص له الإشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  7. إذا خالف الشروط الصحية، أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو سلع أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.
  8. إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقًا لأحكام القانون.
  9. إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

المادة (12)

ما لم ينص في قانون آخر على عقوبة أشد، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (13)

يغلق المحل إداريًّا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة.

المادة (14)

تحدد اللائحة إجراءات إنتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.

المادة (15)

للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة – ممن لهم صفة الضبطية القضائية– التفتيش على التراخيص والمحال التجارية، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

المادة (16)

يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print