قانون تنظيم تبادل المعلومات الإئتمانية رقم 9 لسنة 2019

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 السنة 2003،
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الإستهلاكية والتسهيلات الإئتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرین كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم عنه المعلومات الإئتمانية.

المعلومات الإئتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الإئتمانية وبالإلتزامات والتسهيلات الإئتمانية للعملاء.

شركة المعلومات الإئتمانية (الشركة): هي الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب وإستخدام وتداول المعلومات الإئتمانية وإعداد السجل الإئتماني والتصنيف الإئتماني للعملاء وإصدار تقرير المعلومات الإئتمانية والتصنيف الإئتماني للعملاء، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.

مقدمو البيانات والمعلومات: البنوك وشركات الإستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات إئتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، وتمد شركة المعلومات الإئتمانية بالمعلومات الإئتمانية والشخصية للعملاء، وأي جهة يتوافر لديها معلومات إئتمانية أو بيانات تتعلق بأسلوب العملاء في الوفاء بإلتزاماتهم.

مستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون): الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة، والعملاء الذين تتعلق بم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة، وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها البنك المركزي.

المعلومات الإيجابية: المعلومات التي تتعلق بسلوك الوفاء بإلتزامات العميل في مواعيد إستحقاقها.

المعلومات السلبية: المعلومات التي تتعلق بتعثر وإخفاق العميل في الوفاء بإلتزاماته، وتشمل التأخير أو عدم الإنتظام أو رد الأوراق التجارية بدون دفع أو التوقف عن السداد أو التعثر أو صدور الأحكام القضائية بالحجز أو الإعسار أو الإفلاس، وتكرار رفض منحه إئتمان.

السجل الإئتماني: سجل يحتوي على جميع المعلومات الإئتمانية للعملاء، والتي يتم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية.

تقرير المعلومات الإئتمانية: تقرير إلكتروني أو رقمي، تصدره الشركة بناء على طلب المستعلمين، ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة، ويبين فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل.

التصنيف الائتماني: تقييم رقمي وفقا لأسس إحصائية تطبق على جميع العملاء بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية وتستخدم هذه المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل لدى الشركة.

نطاق تطبيق القانون

مادة (2)

يسري هذا القانون على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعلومات الائتمانية، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.

إنشاء نظام التبادل المعلومات الائتمانية

مادة (3)

مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض.

ولا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي.

ويحظر على غير هذه الشركات مزاولة أنشطة تبادل المعلومات الائتمانية، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها ما يضلل الجمهور بأنها تزاول هذا النشاط.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط الترخيص لهذه الشركات والرسوم المقررة.

قواعد تبادل المعلومات الائتمانية

مادة (4)

يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الإستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (5)

يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.

مادة (6)

يحظر جمع أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو بحالته الصحية.

مادة (7)

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها ولا تستخدم إلا لأغراض أنشطة الشركة وبين الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل أو ورثته أو ممثلة القانوني أو الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة.

شركات المعلومات الائتمانية

مادة (8)

تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي.

ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات، والمستعلمين، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى، ومقابل الخدمات التي تقدمها.

مادة (9)

يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية، أو رئيسة للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي: –

  1. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  2. ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  4. 4-     أن يكون لديه خبرة كافية في مجال نشاط الشركة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بما قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر الانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها.

ومجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو الشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به البنك المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وإذا لم تتم التنحية كان المجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببة باستبعاده من العمل.

مادة (10)

تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي:

  1. تقديم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالإستعلام وللعملاء أنفسهم.
  2. عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير.
  3. وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية.
  4. حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، وبما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استرداد البيانات في الحالات الطارئة.
  5. إعداد سجلات ائتمانية موثقة ودقيقة ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة.
  6. إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية.

الرقابة على شركة المعلومات الإئتمانية

مادة (11)

تخضع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية الرقابة البنك المركزي بغرض متابعة إلتزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات، وللبنك في سبيل ذلك الإطلاع والتفتيش على أعمال الشركات ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.

مادة (12)

للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الإئتمانية وتقارير المعلومات الإئتمانية بقاعدة بيانات الشركة، كما يجوز للشركة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر، ووفقاً للقواعد التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن. وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الإئتمانية الموجودة لدى الشركة حال إنقضائها إلى البنك المركزي.

الشكاوى

مادة (13)

يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الإبلاغ عن الإئتمان وآلية البت فيها.

وتلتزم شركة المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوماً ويبت البنك المركزي في الشكوى خلال خمسة عشر يوماً.

المخالفات والعقوبات

مادة (14)

في الأحوال التي تخالف فيها الشركة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو تقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة للبنك المركزي أو مستخدمي المعلومات يجوز للبنك المركزي بعد الإطلاع على إيضاحات الشركة توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة:

1- التنبيه.

2- فرض جزاءات مالية على الشركة بحد أقصى مقداره مئتين وخمسين ألف دينار كويتي .

3- طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة.

4- استبعاد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة.

5- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في الشركة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.

6- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

7- إلغاء الترخيص الممنوح للشركة. وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) بقرار من محافظ البنك المركزي وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5، 6، 7) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة (15)

في الأحوال التي يخالف فيها مقدم البيانات والمعلومات أو مستخدم البيانات والمعلومات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة يجوز للبنك المركزي بعد الإطلاع على الإيضاحات من ذوي الشأن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السابقة.

وتوقع الجزاءات على الجهات المخالفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة بقرار من محافظ البنك المركزي، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود الأخرى (2، 3، 4) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي الأحوال التي تخالف فيها الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له يقوم وزير التجارة والصناعة بناء على طلب البنك المركزي، بعد الإطلاع على إيضاحات ذو الشأن، بتوقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة:

  1. حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
  2. إلغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار إرتكاب المخالفة.

مادة (16)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من:

  1. خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
  2. حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الإئتماني للعملاء دون الحصول على الموافقات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  3. قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو بتقديم بيانات ومعلومات إئتمانية غير صحيحة إلى الشركة.

أحكام عامة

مادة (17)

تقوم الوزارة بعد أخذ رأي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن قواعد منح القروض وعمليات التمويل الإستهلاكية.

مادة (18)

تلتزم شركات المعلومات الإئتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح البنك المركزي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (20)

يلغى القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (21)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأول 1440هـ الموافق: 30 يناير 2019 م

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print