نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والقانون رقم (2) لسنة 2013م بشأن النظافة العامة،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2016م بشأن تخصيص الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة،
والتعميم رقم (2) لسنة 2007م بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها،
وبناءً على عرض رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي:
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الإمارة: | إمارة الشارقة. |
الدائرة: | دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الامارة. |
البلدية: | البلدية المعنية في الإمارة. |
الجهات المعنية: | الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وما في حكمها. |
الأرض الزراعية: | الأرض المُخصصة للاستخدام الزراعي وتربية الحيوانات في الإمارة وفق البيان التخطيطي للمناطق والضوابط التي تُحددها الدائرة. |
حائز الأرض الزراعية: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مالكاً للأرض الزراعية أو ممنوحةً له أو منتفعاً بها. |
الأهداف
المادة (2)
يهدف هذا القرار إلى تنظيم استخدام الأراضي الزراعية والمحافظة عليها ومنع الممارسات المخالفة التي تؤثر على استخدامها أو تنافي الغرض الذي خصصت من أجله.
تصنيف الأراضي الزراعية
المادة (3)
تٌصنّف الأراضي الزراعية وفق الاستعمالات الآتية:
- مزارع شخصية، لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات الأليفة والترفيه الشخصي.
- مزارع إنتاجية، مختصة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني أو كليهما المرخصة من قبل الجهات المعنية.
اختصاصات الدائرة
المادة (4)
بمراعاة اختصاصات الدائرة الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2018م المشار إليه، تتولى الدائرة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار الاختصاصات الآتية:
- وضع أدلة الممارسات والإرشاد الزراعي والحيواني.
- وضع الضوابط والاشتراطات التنظيمية والفنية والصحية الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني والمحافظة على السلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وتحليلها وتبويبها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها.
مهام وصلاحيات البلدية
المادة (5)
في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات الآتية:
- رصد مخالفات الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالتها أو تعديلها وفقاً للضوابط والمدد التي تحددها الدائرة، وفي حال امتناع أو تأخر حائز الأرض الزراعية عن إزالة المخالفة أو تعديلها تتولى البلدية القيام بذلك وعلى نفقته الخاصة.
- حصر الأراضي الزراعية التي تتميز بالأفلاج وأساليب الزراعة والري التقليدية القديمة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للدائرة.
- مصادرة المواد والمنتجات والمزروعات والحيوانات التي تضر بالبيئة والصحة العامة أو التي تُشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات أو إزعاجاً لقاطني المناطق المجاورة للأراضي الزراعية، والتخلص منها بالطرق المناسبة وذلك على نفقة حائز الأرض الزراعية.
- إجراء المعاينة والفحص الدوري والرقابة على الأراضي الزراعية.
التزامات حائز الأرض الزراعية
المادة (6)
يلتزم حائز الأرض الزراعية بالآتي:
- استعمال الأرض الزراعية وفقاً للتصنيف المعتمد من الدائرة.
- التقيّد بالأنظمة والتعليمات وأدلة الممارسات والإرشادات التي تصدر عن الدائرة.
- تربية واقتناء الحيوانات التي يجوز تربيتها في الأرض الزراعية وتسجيلها لدى الجهات المعنية –حسب مقتضى الحال-، وتحصينها بالتطعيمات اللازمة لحمايتها من الأمراض.
- إبلاغ الدائرة أو البلدية في حال وجود آفات أو أمراض أو أوبئة تُهدد الحيوانات والمحاصيل الزراعية ومنتجاتهما، أو أية منتجات أخرى مخالفة والإجراءات التي تمت بشأنها.
المحظورات
المادة (7)
يُحظر على حائز الأرض الزراعية القيام بالآتي:
- استخدام الأرض الزراعية بالمخالفة للغرض الذي صُنّفت أو خُصصت من أجله.
- تأجير الأرض الزراعية أو جزء منها دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
- ترك المخلفات الزراعية والحيوانية بكافة أنواعها في الأرض الزراعية بطريقة تؤثر على الصحة والسلامة العامة أو تُسبب الأذى لقاطني المنطقة التي تقع فيها الأرض الزراعية، وعدم التخلص منها أو معالجتها بالطرق النظامية.
- استخدام الأرض الزراعية مكباً للنفايات أو لتخزين المواد أو المعدّات غير المخصصة للاستخدام الزراعي.
- إسكان العمالة الزائدة عن حاجة الأرض الزراعية بالمخالفة للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.
- حرق الأخشاب لعمل المغبرة أو الفخارة أو الكمر للمواشي.
- نقل التربة من الأرض الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة دون تصريح من البلدية.
- نقل المياه الجوفية المستخرجة من الأرض الزراعية لاستخدامها أو استغلالها خارجها دون الحصول على تصريح من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
- البناء في الأرض الزراعية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
- استخدام المبيدات أو المواد أو الأسمدة غير المرخصة أو المحظورة أو منتهية الصلاحية من قبل الجهات المعنية في الأرض الزراعية أو في الانتاج الزراعي والحيواني.
الأحكام الختامية
المادة (8)
- لمفتشي البلدية في حال الاشتباه أو الفحص الدوري دخول الأرض الزراعية ورصد المخالفات المُحددة في هذا القرار، والقيام بعمليات التفتيش والمعاينة والفحص وأخذ العينات من التربة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية والأعلاف لتحليلها أو التحقق من سلامتها وصلاحيتها ومدى مطابقتها لمتطلبات الدائرة والمواصفة القياسية الإماراتية.
- للبلدية الاستعانة بالجهات المعنية بما فيها الشرطة والنيابة العامة لتسهيل إجراءات دخول المفتشين والقيام بمهام الرقابة والتفتيش.
المادة (9)
- دون الاخلال بأي عقوبة ينص عليها أي تشريع نافذ في الإمارة، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، على أن تُطبق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م المشار إليه على المخالفات التي لم يرد بها نص في هذا القرار.
- تُضاعف قيمة الغرامات المبينة قرين كل مخالفة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة.
- تستوفي الدائرة أو البلدية –حسب مقتضى الحال-الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لصالح خزينة حكومة الإمارة.
المادة (10)
على حائز الأرض الزراعية توفيق أوضاعه بما يتوافق مع أحكام هذا القرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (11)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الثلاثاء: 7 رجب 1443ه
الموافق: 8 فبراير 2022م
ســلطان محمــــــــــد بن سلطان القــــــاسمي
ولـــــي العهــــــد ونـــــــــــــائب حاكــــــــــــــم الشارقــــــــــــة
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المرافق لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022م:
المخالفة | الجزاء والإجراء الإداري | |
1 | استخدام الأرض الزراعية بالمخالفة للغرض الذي خُصصت من أجله | غرامة 5000 درهم + توفيق الأوضاع |
2 | تأجير الأرض الزراعية أو جزء منها دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة | غرامة 10,000 درهم على حائز الأرض الزراعية |
3 | حفر الآبار أو استخدام المياه الجوفية بالأرض الزراعية بطريقة مخالفة أو نقلها خارج نطاق الأرض الزراعية | إحالة المخالفة لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنها |
4 | تربية الحيوانات الضارية والمفترسة في الأرض الزراعية | إحالة المخالفة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية للاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنها |
5 | استخدام وتخزين المبيدات غير المصرح بها والمواد غير المرخصة والمواد الضارة بالبيئة والصحة العامة ومنتهية الصلاحية في الأرض الزراعية سواءً كانت للاستخدام في الانتاج الزراعي أو الحيواني أو أية استخدامات أخرى | غرامة 5000 درهم + التخلص منها بطريقة سليمة على نفقة حائز الأرض الزراعية |
6 | عمل مكب للنفايات والمخلفات في الأرض الزراعية وعدم التخلص منها بطريقة نظامية | غرامة 1000 درهم + تحميل حائز الأرض الزراعية نفقات الإزالة |
7 | استخدام الأرض الزراعية لأغراض تخزين المواد والمعدات غير المخصصة لاستخدامها | غرامة 5000 درهم |
8 | عدم الالتزام بالشروط الفنية والصحية عند ممارسة حرق الأخشاب لعمل المغبرة أو الفخارة أو الكمر للمواشي | غرامة 5000 درهم |
9 | البناء في الأرض الزراعية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة | إحالة المخالفة إلى الجهة الفنية في البلدية المعنية لتطبيق الجزاء أو الإجراء الإداري المنصوص عليه ضمن لائحة المخالفات |
10 | عدم الإبلاغ عن الآفات الزراعية والحيوانية حال رصدها داخل الأرض الزراعية للحد من انتشارها وتأثيرها على البيئة والصحة العامة | غرامة 1000 درهم |
11 | تجريف التربة من الأرض الزراعية أو نقلها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة | غرامة 10,000 درهم |
12 | استغلال الأرض الزراعية سكناً للعمال غير العاملين بها | غرامة 5000 درهم |
13 | عدم وجود سياج أو سور يحيط بالأرض الزراعية في حال استعمالها | غرامة 2000 درهم |
14 | تخزين أو استخدام المواد الكيماوية بطريقة تشكل خطورة على المواد الغذائية والأرض الزراعية | غرامة 2000 درهم |
15 | حصاد المحاصيل الزراعية دون التقيد بفترة الأمان للمبيدات المستخدمة | غرامة 5000 درهم |
16 | حرق المخلفات داخل الأرض الزراعية | غرامة 1000 درهم |
17 | عدم التخلص من عبوات المبيدات الفارغة أو أي نفايات متعلقة بها داخل الأرض الزراعية وفق التشريعات النافذة | غرامة 5000 درهم |
18 | زراعة محاصيل الأعلاف لأغراض تجارية ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية التي تُروى بمياه الصرف الصحي المعالج بعد موافقة الجهة المختصة | غرامة 5000 درهم |
19 | عدم وجود علامات تحذيرية واضحة للمواد الخطرة والسامة في أماكن تخزينها او استخدامها في الأرض الزراعية | غرامة 300 درهم |
20 | استخدام وتخزين البذور والتقاوي أو الأسمدة والمحسنات الزراعية بطريقة غير سليمة ومخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة من الدائرة | غرامة 500 درهم |