قرار تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية رقم 164 لسنة 2020

قرار وزاري رقم 164 لسنة 2020

بشأن قرار تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية

وزير التجارة والصناعة،،

– بعد الإطلاع على القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37 / تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1967 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1981 بشأن مسك السماسرة دفاتر السمسرة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (136) لسنة 1991 بشأن إلتزامات وعقوبات سماسرة الأراضي والعقارات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (137) لسنة 1991 بشأن قواعد تنظيم ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (429) لسنة 2001.

– وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال الوساطة والمقاصة في سوق العقار والمعدل بالقرار رقم (327) لسنة 2007.

– وعلى القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات، والمعدل بالقرار (452) لسنة 2008.

– وعلى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة السمسرة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

 الفصل الأول

الترخيص بمزاولة أعمال السمسرة العقارية

والقيد في سجل سماسرة العقار

مادة (1)

لا يجوز مزاولة أعمال السمسرة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات ذات الصلة والقيد في سجل سماسرة العقار طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

ينشأ بالوزارة سجلاً ورقياً أو الكترونياً لقيد سماسرة العقار المرخص لهم بمزاولة أعمال السمسرة العقارية يدون فيه كل البيانات الخاصة بالسمسار العقاري بما فيها إسمه وعنوان مقر عمله ورقم قيده وبريده الإلكتروني وكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات. ويكون السجل متاحاً للإطلاع عليه من الجمهور.

ويلتزم المرخص له بمزاولة أعمال السمسرة العقارية بإخطار إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة عن أي تغيير يطرأ في البيانات والمعلومات الواردة في السجل في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.

مادة (3)

يشترط فيمن يقيد في سجل سماسرة العقار ما يلي:

 أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي.

– أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

– ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة عند تقديم الطلب.

– أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وقت القيد.

– ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

– ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار.

– أن يجتاز البرامج التدريبية والإختبارات التي تتطلبها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة ويستثنى من ذلك السماسرة المرخص لهم بمزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل العمل بهذا القرار.

– أن يخصص مقراً مستقلاً لممارسة أعمال السمسرة العقارية.

– قبول الإلتزام بميثاق شرف المهنة.

ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي.

– أن تكون شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ويكون غرضها الأساسي مزاولة أعمال السمسرة العقارية.

– أن يكون مقرها في الكويت.

– ألا يكون سبق إشهار إفلاسها.

– أن تتوافر في المدير المسئول الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (4)

يقدم طلب القيد في سجل السماسرة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك ويرفق به المستندات الآتية:

– صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية لطالب الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو صورة من البطاقة المدنية للمثل القانوني للشركات التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة السمسرة.

– صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة أو عقد الإيجار.

– صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً.

– صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركات وأخر التعديلات التي أجريت عليه إن وجدت. – صورة طبق الأصل من الترخيص التجاري للشركة بشرط أن يكون ساري المفعول وقت تقديم الطلب.

– شهادة تفيد القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة (5)

تتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

مادة (6)

تسلم الإدارة للمقيد في سجل سماسرة العقار بطاقة سمسار عقاري تتضمن إسمه ورقم قيده في السجل ومدة الترخيص وأية بيانات أخرى ترى الإدارة إضافتها.

مادة (7)

يجوز لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار، وملتزماً بالشروط والقواعد والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بوازرة التجارة والصناعة في شأن تنظيم مزاولة أعمال السمسرة.

مادة (8)

يلتزم كل سمسار بالتقدم بطلب تجديد قيده إلى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة كل سنتين من خلال النموذج المخصص لذلك، وذلك قبل فيما لا يزيد عن (60) يوماً ولا يقل (30) يوماً من تاريخ إنتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلى الإدارة تجديد قيده في السجل بعد التثبت من توافر شروط التجديد.

الفصل الثاني

دفاتر السمسرة العقارية

مادة (9)

تصدر إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة دفاتر سمسرة عقارية ورقية أو الكترونية تحتوي على نماذج عقود قابلة للتعبئة من قبل السمسار، على أن تحمل إسم المرخص له وعنوانه، بالإضافة إلى رقم قيده بالسجل وتاريخ إنتهاء صلاحية هذا القيد.

مادة (10)

يشترط في دفاتر السمسرة العقارية الورقية ما يلي:

– أن يكون الدفتر مكوناً من عدد من الصفحات مرقمة ومسلسلة ومختومة ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.

– أن يكون توقيع السمسار في موضع ظاهر من الدفتر ليكون حجة على أطراف عملية التوسط. – التدوين بالدفتر يكون من قبل السمسار أو نائبه، ويتعين أن يكون خالياً من أي كشط أو تحشير أو إضافة سواء تم ذلك بالصلب أو الحواشي.

مادة (11)

عند تمام التعاقد تسلم نسخة لكل من البائع والمشتري والثالثة لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، على أن يتم تسليم باقي النسخ للجهات المبينة في الدفتر ويتم الإحتفاظ بنسخة أخيرة بالدفتر ليتم الرجوع إليها عند الإقتضاء، ويشترط أن تأخذ هذه الصورة ذات الأرقام التي يتم إعطائها للأصل.

مادة (12)

يلتزم السمسار أو نائبه بتسجيل كل سومة على حدة في الجزء المخصص لذلك من دفاتر السمسرة مبيناً ما يلي:

– إسم صاحب السومة ورقمه المدني ورقم هاتفه.

– قيمة السومة

– تاريخ السومة

– مدة بقاء السومة صالحة.

مادة (13)

في حالة التوقف عن مزاولة المهنة أو تغيير النشاط أو إغلاق المكتب أو سحب الترخيص أو لغير ذلك من الأسباب يتعين على السمسار أو ورثته أو ممثله القانوني أن يقوموا بتسليم دفاتر السمسرة إلى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة خلال أسبوعين، وكذلك في حالة تحقق إحدى حالات سقوط صفة السمسرة.

مادة (14)

تسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القرار.

الفصل الثالث

حقوق وإلتزامات سماسرة العقار

أولاً: حقوق السماسرة

مادة (15)

يحدد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الإتفاع بمقابل بنسبة 1% (واحد بالمائة) من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد. ويجوز لأطراف عقد السمسرة الإتفاق على خلاف ذلك.

 إذا إشترك أكثر من سمسار في الوساطة أو المفاوضة من أجل التوصل إلى إتفاق وأدى ذلك إلى إتمام الإتفاق فإنهم يشتركون جميعاً بالأجر كما لو كانوا سمساراً واحداً ويقسم الأجر بينهم بالتساوي ما لم يكن هناك إتفاق آخر يحدد نسبة كل منهما في الأجر.

مادة (16)

 يشترط لإستحقاق أجر السمسار ما يلي:

– أن تؤدي وساطته إلى إبرام العقد.

– إتمام إبرام العقد بين الطرفين.

– أن يكون عقد السمسرة مكتوباً.

– أن تكون عملية التوسط مثبته بالدفتر الخاص بالسمسار. مع إثبات بياناتها الأساسية ووثائقها بهذا الدفتر.

– ألا يكون العقد معلقاً على شرط واقف، وإلا فإنه يستحق الأجر عند تحقق الشرط الواقف.

 ومع مراعاة كل ما سبق، فإنه يجوز إثبات عقد السمسرة بإعتباره من الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، والقرائن، وشهادة الشهود سواء في مواجهة السمسار أو الغير.

ثانياً: إلتزامات السماسرة

مادة (17)

– يلتزم السمسار أو نائبه بتقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطه التي تطلبها منه الجهات المختصة، وأصحاب الشأن على أن يتقيد بالحفاظ على السرية التي تقتضيها طبيعة هذه المهنة.

– يتعين على كل سمسار أن يتقدم بكل ما تطلبه منه إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، وعلى الأخص صور الدفاتر العقارية أو الترخيص فضلاً عن إلتزامه بأن يقرن إسمه برقم قيده في سجل إدارة العقار بوازرة التجارة والصناعة وتاريخ إنتهاء صلاحيته في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه.

– على كل سمسار مقيد في السجل المذكور أعلاه موافاة الصورة الخاصة وزارة التجارة والصناعة من الدفاتر سنوياً.

– يجب على السمسار ونائبه القيام بأعمالهم طبقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة ومیثاق شرف المهنة.

– على السمسار أو نائبه أن يطلع العملاء على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وكذلك على أية معلومات تعتبر ضرورية لتمكين العميل من إتخاذ القرار المناسب الإبرام الإتفاق مع المتعاقد الأخر. وبخاصة إطلاع العميل على الحالة المالية للطرف الآخر في الصفقة بحيث لا يقدم للطرف الآخر عميل يعلم أنه معسر.

– على السمسار أو نائبه ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما معاً عرضاً أميناً وأن يطلعهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسئولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في ذلك.

– يتعين على السمسار أو نائبه أن يقوم بإطلاع المشتري على كافة الوثائق والمستندات التي زوده بها البائع بحيث يكون مسئولاً عن الأضرار التي قد تلحق بالمشتري نتيجة إهماله أو تقصيره في الوفاء بهذا الإلتزام بصرف النظر عن سوء أو حسن نيته في ذلك.

– لا يجوز للسمسار ونائبه إفشاء أسرار العملاء للغير.

– يكون السمسار أو نائبه بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أية أشياء تكون قد سلمت إليه من أي من الطرفين لحفظها أو لتوصليها إلى أحد الطرفين، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما إشترط عليه بينهما، وتسري القواعد القانونية الحاكمة للأمانة على السمسار أو نائبه فيما يتعلق بكل هذه الأمور.

– يكون السمسار أو نائبه مسئولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين أو الغير نتيجة قيام السمسار بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب إتباعها طبقاً لأحكام هذا القرار.

– يحظر على السمسار أو نائبه العمل لمصلحة أياً من طرفي العقد بما يخالف إلتزاماته تجاه من يمثله أو أن يقبل من أحدهما وعدأ بالحصول على منفعة ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من قبول هذا الوعد.

– يتعين على السمسار أو نائبه أن يبلغ فوراً إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة إذا فقد الدفتر أو تلف جزئياً أو كلياً وعن الظروف التي جرى فيها ذلك.

– على السمسار أن يحتفظ بسجل لكل صفقة عقارية بحيث يحتوي هذا السجل على إسم البائع والمشتري وقيمة العقد وتاريخ إبرامه، وكذا صورة من البيانات والمعلومات والوثائق الهامة التي وصلت إليه أثناء عملية التوسط على أن يظل إلتزامه بحفظ هذا الملف لمدة خمس سنوات من تاريخ إنعقاد العقد، كما يتعين أن تتم عملية الحفظ وفق ترتيبات تسهل عملية إسترجاعه إذا طلب منه ذلك من الجهات المختصة أو أي من طرفي العقد أو خلفهما الخاص.

– لا يجوز للسمسار ونائبه إستخدام السومة لأغراض التسويق العقاري أو المفاوضات أو أي إستخدام آخر لمدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيلها في دفتر السمسرة.

الفصل الرابع

لجنة تحقيق المخالفات

مادة (18)

ينشأ بالوزارة لجنة تتكون من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه إختصاصاتها، وآلية عملها وحجية قرارتها.

وتحال إلى اللجنة كافة المخالفات التي يرتكبها السمسار وكذلك كافة الشكاوى المقدمة ضده أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة أو لأحكام هذا القرار أو لشروط القيد، وكذلك يحال إليها إخلال السمسار أو نائبه بأي من الإلتزامات المنصوص عليها بالبند ثانياً من الفصل الرابع من هذا القرار.

ويتعين أن تباشر اللجنة المذكورة مهامها وفق القواعد والإجراءات التي تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم.

الفصل الخامس

العقوبات التأديبية

مادة (19)

اللجنة المختصة بالتأديب توقيع أي من الجزاءات التالية:

– التنبيه والإنذار.

– وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بحيث لا يحق له خلالها مزاولة أعمال السمسرة. فضلاً عن إلتزامه بتسليم الدفاتر العقارية عليه بهذا القرار إلى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة.

– إلغاء الترخيص.

مادة (20)

يكون إلغاء الترخيص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18)، ويبين فيه أسباب الإلغاء.

ويحق للسمسار الذي تم إلغاء قيده من السجل حق التظلم من قرار إلغاء القيد أمام الوزير المختص وللوزير الحق في تأييد القرار أو تعديله أو إلغائه في ضوء ما يقدم إليه من أسباب، ويعتبر عدم الرد على المتظلم بمثابة رفض التظلم.

مادة (21)

تسقط صفة السمسار، ويتم إلغاء ترخيصه وقيده في الحالات التالية:

– ترك السمسار أعمال السمسرة نهائياً، وإشعار إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة بذلك.

– فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها لممارسة المهنة والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القرار.

– إذا تبين أن تسجيله كان نتيجة لبيانات كاذبه قدمها للوزارة أو إحدى إداراتها المختصة.

– صدور قرار من الوزير المختص بإلغاء قيده لإخلاله بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارةالتجارة والصناعة.

مادة (22)

يتعين على إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة إخطار الجهات المعنية بالقرار الصادر بإلغاء الترخيص أو وقفه.

الفصل السادس

الأحكام الختامية

مادة (23)

على كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 1-10-2021.

مادة (24)

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية السابقة على هذا القرار بشأن تنظيم مهنة السمسرة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (25)

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 10 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 27 أكتوبر 2020م

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print