نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014م بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2017م بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2018م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة،
وبناءً على عرض مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي:
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة: | إمارة الشارقة. |
الحاكم: | حاكم الإمارة. |
الحكومة: | حكومة الإمارة. |
المجلس: | المجلس التنفيذي للإمارة. |
الدائرة: | دائرة التسجيل العقاري بالإمارة. |
المدير: | مدير عام الدائرة. |
السجل العقاري: | مجموعة الوثائق والمحررات المحفوظة خطياً أو إلكترونياً لدى الدائرة التي تبين أوصاف العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها أو على مالكه. |
حق الملكية: | سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلق عيناً ومنفعةً واستغلالاً. |
الانتفاع: | حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. |
العقار: | كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغير في هيئته. |
الشركات: | الشركات بكافة أشكالها وأنواعها دون شركات المناطق الحرة. |
المؤسسات: | المؤسسات الفردية والمؤسسات الأهلية الخاصة وجمعيات النفع العام. |
التصرف: | أي تعامل يؤثر في ملكية أو حصص الشركاء أو المساهمين في الشركات أو المؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة. |
الجهات المختصة: | الجهة المحلية أو الاتحادية المختصة بترخيص الشركات أو المؤسسات. |
السريان
المادة (2)
يسري هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.
حق الملكية والانتفاع
المادة (3)
يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م المشار إليه.
المادة (4)
يجوز لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة والشركات الاجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.
شروط وضوابط التملك والانتفاع
المادة (5)
تلتزم الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بالتملك أو الانتفاع بها بالآتي:
- مراعاة التناسب بين تخصيص العقار محل الملكية أو الانتفاع مع نشاط وغرض الشركة أو المؤسسة، وفق الضوابط التي تُحددها الدائرة.
- إخطار الدائرة بأي تصرف أو إجراء في ملكية وحصص الشركاء أو في الشكل القانوني أو الاسم التجاري، واستيفاء الإجراءات وتسديد الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ التصرف أو الإجراء، وذلك باستثناء شركات المساهمة العامة.
- الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تحددها الحكومة.
- تقديم خطاب تعهد من سلطة المنطقة الحرة بالنسبة لشركات المناطق الحرة بعدم إجراء أي تعديل على رخصة المنشأة في حال الانتفاع.
- وجود فرع مرخص في الدولة للشركة الأجنبية.
صلاحيات الدائرة
المادة (6)
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار للدائرة القيام بالآتي:
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بالتملك أو الانتفاع وحفظها في السجل العقاري.
- تعديل البيانات في السجل العقاري وفقاً للتصرفات التي تطرأ على الشركات أو المؤسسات واستيفاء الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القرار.
- إخطار الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة بتحديث بياناتها وتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار.
الرسوم
المادة (7)
- تُعتمد الرسوم المقررة في الجدول المرافق بهذا القرار وتُحصّل من قبل الدائرة لصالح الخزينة العامة للحكومة.
- لغايات احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار، تُقدر حصة الشريك في العقار بحسب حصته في الشركة المالكة أو المنتفعة، وتتولى الدائرة تقدير قيمة العقار إذا لم تكن قيمته محددة، أو إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة السوقية للعقار.
- تتحمل الشركة أو المؤسسة وقت توثيق البيانات في السجل العقاري رسوم التعديل المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
- تُفرض على الشركة أو المؤسسة غرامة تأخير قدرها (10%) سنوياً من قيمة رسم التعديل المعتمد بالجدول المرفق في حال عدم تعديل بيانات السجل العقاري خلال المدد المُحددة في هذا القرار.
المادة (8)
على الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (9)
يُصدر المدير القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الثلاثاء: 21 رجب 1443ه
الموافق: 22 فبراير 2022م
عـــــبــــدالله بـــــن ســـــــــــــالـــــــــم بــــن سلطان الــــقـــــاسمي
نــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــب حــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــــارة الــــــــــشــــــــــــــارقـــــــــــــــة
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
جدول الرسوم المرفق بقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2022م
بشأن
تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة
المعاملة | قيمة الرسم بالدرهم | |
1 | تعديل بيانات السجل العقاري لشركة أو مؤسسة بالبيع. | (3%) من قيمة العقار أو الحصة بحسب ما يعادلها في الشركة أو المؤسسة. |
2 | تعديل بيانات السجل العقاري لشركة أو مؤسسة بالتنازل للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية. | (2000) |
3 | تعديل بيانات السجل العقاري لشركة أو مؤسسة بالتوريث. | (500) |
4 | نقل ملكية العقار من الشركة أو المؤسسة المالكة أو المنتفعة إلى صاحبها أو العكس. | (2000) |