قسمة المال الشائع

يجوز للشركاء على الشيوع عملًا بالمادة 831 من القانون المدني الكويتي أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها وبموجب هذا الاتفاق ينقضي الشيوع ويفرز نصيب كل من الشركاء عينًا في المال الشائع، وقد يكون هذا الاتفاق صريحًا كما يجوز أن يكون ضمنيًّا بما يسمى بالقسمة الفعلية، كأن يتصرف أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم يتلوه باقي الشركاء بتصرفات مماثلة يستفاد منها اتفاقهم على القسمة على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه.

قسمة المال الشائع بطريق التجنيب أو بطريق التصفية

إذا لم يتفق الشركاء على قسمة المال الشائع فإنه يجوز لأي منهم أن يلجأ إلى المحكمة بطلب القسمة فإذا كان المال الشائع يقبل القسمة عينًا يتم تحديد أنصبة الشركاء على أساس أصغر حصة تمهيدًا لإجراء القرعة بينهم، إلا أنه إذا تعذر تقسيم المال إلى أجزاء صغيرة أو ترتب على مثل هذه التجزئة ضرر للشركاء فإنه يجب الالتجاء إلى طريقة التجنيب فيتعين لكل شريك جزءًا مفرزًا من المال أو الأموال الشائعة يعادل حصته إذا اتفق الشركاء على ذلك أو تعذر إجراء القسمة على أساس أصغر حصة.

أما إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عينًا أو تبين لها أن قسمته عينًا من شأنها أن تنقص من قيمته نقصًا كبيرًا فعلى المحكمة أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري – وكان مؤدى ذلك أن إجراء القسمة بين الشركاء بطريق التجنيب لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت قسمة المال الشائع عينًا ممكنة أو اتفق الشركاء على التجنيب.

قسمة ريع المال الشائع أثناء الشيوع

نصت المادة 819/1 من القانون المدني الكويتي على أن لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه، ونصت المادة 838 منه على أن يعتبر المتقاسم مالكًا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة، وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقًا للقانون، وكان مؤدى نص المادتين أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.

اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة لمنافع المال الشائع

للشركاء على الشيوع جميعًا عملًا بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني الكويتي أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة، فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي أن قسمة المهايأة مكانية أو زمانية لا تنهي حالة الشيوع وإنما تنظم بطريقة خاصة كيفية الانتفاع بالمال الشائع، ومؤدي ذلك أن قسمة المهايأة مهما طالت مدتها لا تؤدي إلى تملك الشريك على الشيوع للجزء المفرز الذي اختص بالانتفاع به بموجبها.

مجموعة تقنين للمحاماة تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بالملكية الشائعة وفيما يتعلق بدعاوى الفرز والتجنيب.

لمزيد من المعلومات حول قسمة المال الشائع يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print