قواعد استحقاق العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية

ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجرًا إِضَافِيًّا

 هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي، بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد قواعد  استحقاق العامل للأجر الإضافي ومناط استحقاق  العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بما مؤداه أنه لا يستحق العامل هذا الأجر الإضافي إذا لم يؤد عملًا بعد انتهاء ساعات عمله الأصلية.

القواعد التي تحكم استحقاق  العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية استنادًا إلى المادة السادسة والستين من قانون العمل في القطاع الأهلي، وللمادتين السابعة والعاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية:

مدة العمل الإضافي

يجوز طبقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي تشغيل العامل فترة إضافية لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو لتفادي خسارة محققة أو لمواجهة أعمال تزيد عن القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل عن ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانين ساعة سنويًّا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيًّا وتسعين يومًا في السنة.

كما لا يجوز طبقًا لقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أن تزيد ساعات العمل بما فيها ساعات العمل الإضافية عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع حدوث حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يتجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

مقدار الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية

يستحق العامل طبقًا لقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أجر عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافًا إليه 25% إذا كان العمل الإضافي نهارًا، و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلًا، وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة.

ومنح قانون العمل في القطاع الأهلي الحق للعامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات، أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25%.

وقد استقرت أحكام القضاء الكويتي على أن استحقاق  العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية شرطه ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وهذا ما قرره في الحكم رقم 104 لسنة 2003 بتاريخ 4/12/2004 العمالية.

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 104 لسنة 2003 بتاريخ 4/12/2004 الدائرة العمالية.

المبدأ

النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها- أجرًا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافًا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارًا و 50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلًا…. إلخ، يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجرًا إضافيًّا- على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها.

وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق  العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه- عملًا بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملًا بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يؤد فيها عملًا، ما دام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المتقدم ذكره، لاستحقاق  الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسري هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي.

ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية- السالف الإشارة إليه- أن المشرع ارتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع، بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية…. وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجرًا إضافيًّا عن غير الساعات التي يؤدي عملًا خلالها.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، والذي لا يماري فيه الطاعن، أنه لم يؤد عملًا خلال الاثنتي عشرة ساعة التي تعقب مناوبته والتي يطالب بالأجر الإضافي عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض دعوى الطاعن تأسيسًا على عدم تأديته عملًا في خلال هذه الساعات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

فريق قوانين العمل والإدارة في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونيةشركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات حول شروط استحقاق العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print