متى يعتبر الحادث قوة قاهرة؟

صفة القوة القاهرة كما نص القانون الكويتي

متى يعتبر الحادث قوة قاهرة؟ نصت المادة 437 من القانون المدني الكويتي على “ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه”، ويتعين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وفق المادة 437 من القانون المدني عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمور، بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله.

استحالة التنفيذ

كما لا يلزم أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى عن الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقًا لا نسبيًّا فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي.

وقد أوضحت ذلك محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 523 لسنة 1996 بتاريخ 1/5/1998 أنه يشترط لانقضاء الالتزام وفقًا لنص المادة 437 من القانون المدني أن يطرأ عليه بعد نشوئه سبب أجنبي لا يد للمدين فيه يجعل تنفيذه مستحيلًا استحالة دائمة مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للبعض دون الآخر، ويستوي بعد ذلك أن تكون الاستحالة قانونية أو فعلية فإن لم يكن من المستحيل على المدين تنفيذ التزامه استحالة مطلقة بالوصف السابق كأن يحول دون تنفيذه ظروف شخصية تحيط بالمدين فإنه ينتفي القول بانقضاء الالتزام حتى ولو كان تنفيذه مرهقًا له .

الاستحالة الموضوعية

كما قررت المحكمة في حكمها رقم 18 لسنة 1994 بتاريخ 19/12/1994 أن استحالة التنفيذ التي يترتب عليها انقضاء الالتزام طبقًا للمادة 437 من القانون المدني هي الاستحالة الموضوعية التي تتعلق بالالتزام في ذاته لا بشخص المدين، والتي تجعل التنفيذ مستحيلًا استحالة مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للمدين وحده، فإذا لم يكن تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالة مطلقة على النحو المشار إليه انتفى القول بانقضاء الالتزام، لما كان ذلك، وكان التزام الطاعن ينصب على أداء مبلغ من النقود إلى المطعون ضده وهو التزام قابل بطبيعته للتنفيذ دائمًا ولا ترد عليه الاستحالة الموضوعية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن الظروف المالية التي يقول أنه أعجزته من أداء المبلغ المطلوب ذلك أن إعساره أو كون التنفيذ مرهقًا له لا يؤدي – بفرض صحته – إلى قيام استحالة بالمعنى سالف البيان وبالتالي فلا يترتب عليه انقضاء الالتزام.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة بشأن انقضاء الالتزامات التعاقدية فيما يتعلق بالوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة والإنابة في الوفاء واتحاد الذمة والإبراء واستحالة التنفيذ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print