بناءً على انضمام دولة الكويت لمعاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 وذلك بموجب القانون 20 لسنة 1975 فإن أحكام هذه المعاهدة تسري مجرى التشريعات الداخلية، ويلتزم القاضي بإعمال القواعد التي وردت بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه المعاهدة، حيث تحكم معاهدة وارسو وتعديلاتها مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة نقل الركاب والأمتعة والبضائع.
مسؤولية الناقل الجوي عن ضمان نقل الراكب سالمًا
نصت في المادة 17 من تلك المعاهدة على أن يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
ونصت المادة 20 من المعاهدة على أن: “1- لا يكون الناقل مسؤولًا إذا أثبت أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها …”
يدل ذلك على أن عقد النقل الجوي يلقي على عاتق الناقل التزامًا بضمان نقل الراكب سالمًا من مكان القيام إلي مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية، وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بأضرار فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب بها أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتًا لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت الناقل أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو من فعل المضرور أو عن خطأ من الغير.
مسؤولية الناقل الجوي عن ضمان سلامة البضاعة
طبقًا لمعاهدة وارسو وتعديلاتها والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 30 لسنة 1975 يقوم التزام الناقل الجوي على ضمانه سلامة البضاعة في الفترة التي تكون في أثنائها في حراسته سواء في المطار أو في داخل الطائرة أو في أي مكان آخر للهبوط خارج المطار أي في الفترة التي تمتد منذ استلام الناقل للبضاعة في مطار القيام إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه في مطار الوصول.
فإذا ما تحقق الضرر خلال هذه المدة عُد الناقل مخلًا بالتزامه بضمان المحافظة على البضاعة، وذلك بناءََ على خطأ مفترض في جانبه وإن كان يقبل إثبات العكس بإقامة الدليل على أنه وتابعه قد اتخذوا كافة التدابير لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، أو أن يكون الضرر قد نتج عن خطأ المرسل إليه باعتبار أن ذلك تحقق به استحالة توقي الضرر أو أن الضرر قد نشأ بعد أن خرجت البضاعة عن حراسته.
مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع
تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 433 لسنة 2010 بتاريخ 5/30/2011 الدائرة المدنية مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع، حيث جاء فيه:
“كان الثابت من تقريري الخبرة المقدم صورتهما أمام الخبير المندوب والخاصين بالرحلة رقم … والتي كانت محل نقل الطاعن والذي عول عليها الحكم المطعون فيه – أن المؤسسة المطعون ضدها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لتفادي أية أضرار بالركاب ومن ثم انتفاء مسؤوليتها عن تعويض الطاعن، حال أن الثابت من أقوال وكيل المطعون ضدها أمام الخبير أنه بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة سمع صوت دوي انفجار مع وجود دخان في المحرك رقم 2 للطائرة مما حدا بقائدها إلى العودة إلى مطار القاهرة وتم إنزال الركاب وتأخرت الطائرة بسبب هذا العطل المفاجئ المتمثل في احتراق المحرك عدة ساعات فإن ما استخلصه الحكم من هذا التقرير يكون مخالفًا لما ورد به ويكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفًا أنه خارج عن إرادة المطعون ضدها هو احتراق محرك الطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحريق في المحرك قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.”
مجموعة تقنين للمحاماة تقدم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي عن سلامة نقل الركاب والأمتعة والبضائع، ومتى تتحقق هذه المسؤولية ومدى إمكانية دفعها أو الإعفاء منها.
لمزيد من المعلومات عن مسؤولية الناقل الجوي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.