أثر القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام

يحكم أثر القوة القاهرة في تنفيذ الالتزام المادة 437 من القانون المدني الكويتي والتي نصت على أن الالتزام ينقضي إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

أثر القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام

إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب التنفيذ فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة، أي أن القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلًا وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذها ما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ في وقت يكون تنفيذ الالتزام منه غير متعارض مع الغرض من وجوده فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام وإنما يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح قابلًا للتنفيذ فينفذ.

أثر القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام من واقع أحكام محكمة التمييز

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 191 لسنة 1993 بتاريخ 5/15/1994 الدائرة التجارية أثر القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام، حيث جاء في حيثياته التالي:

كان ميعاد استحقاق الكمبيالة مثار النزاع وهو 30/8/90 قد حل إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت مما يعتبر قوة قاهرة يستحيل معها سداد قيمة الكمبيالة في ذلك التاريخ فمن ثم فإن من شأن هذه القوة القاهرة أن تؤجل ميعاد استحقاق الكمبيالة إلى الوقت الذي يصبح فيه سداد قيمتها ممكنًا طالما أن تنفيذ هذا الالتزام في وقت لاحق لا يتعارض مع الغرض من وجوده، ومن ثم فلا تستحق فوائد التأخير على قيمة الكمبيالة عملًا بالمادة 110 من قانون التجارة إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا السداد ممكنًا إذ أن هذه القيمة لا تعتبر مستحقة السداد قبل ذلك، ومن ثم لا يعتبر المدين متأخرًا في السداد ولا تستحق عليه الفوائد التأخيرية خلال تلك الفترة.

لما كان ذلك وكانت الأوراق لا يبين معها تاريخ استعادة الشركة الطاعنة لنشاطها الاقتصادي في الكويت وقدرتها على سداد قيمة الكمبيالة بعد زوال الاحتلال العراقي للكويت بدأ في 2/8/90 وانتهى بعد تحريرها عسكريًا في 26/2/91 فإنه يتعين اعتبار هذه الفترة من قبيل الظروف الطارئة التي استحال معها تنفيذ الالتزام، ومن ثم اعتبار يوم 27/1/91 هو التاريخ الذي أصبح فيه السداد ممكنًا واحتساب الفوائد التأخيرية اعتبارًا من هذا التاريخ.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى باحتساب الفوائد القانونية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الأصلي في 30/8/90 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه جزئيًا بالنسبة لما قضى به من الفوائد القانونية.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين  للمحاماة  والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن أثر القوة القاهرة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام لا تترددوا في التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print