أنظمة الاستثمار الجماعي في القانون رقم 7 لسنة 2010

قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الثامن أنظمة الاستثمار الجماعي

مادة (76)*

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية:-

  1. صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
  2. نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
  3. ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي. وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل من القانون.

*عدلت المادة (76) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (77)*

لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصًا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

*عدلت المادة (77) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (78)*

تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وأشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسؤولياتها. وتصدر الهيئة القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الأنظمة، وضوابط تسعيرها.

*عدلت المادة (78) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (79)*

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقًا للنظام الأساسي أو التعاقدي.

*عدلت المادة (79) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (80)*

يجوز لصندوق الاستثمار – الذي رخصت بإنشائه الهيئة – أن يدرج في البورصة. ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت – والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت – أن تطلب إدراجها في البورصة ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.

*عدلت المادة (80) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (81)

يجب على كل شخص يعمل مستشارًا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:

  1. أن يكون مرخصًا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.
  2. أن يعمل طبقًا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
  3. أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
  4. أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقًا للنظم المحاسبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقًا للوائح الصادرة عنها.

مادة (82)

يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:

  1. منح الائتمان.
  2. شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
  3. شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

مادة (83)*

لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي، إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها الطلب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

*عدلت المادة (83) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (84)*

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي، إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة – إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات – أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من رأس المال على هذه التعديلات .

*عدلت المادة (84) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (85)*

للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية:

  1. إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
  2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
  3. إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ  أَيًّا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
  4. إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

*عدلت المادة (85) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (86)*

للهيئة أن تخطر مديرًا أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الحفظ أن يقدم تعهدًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

* عدلت المادة (86) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (87)*

على الهيئة إذا أصدرت قرارًا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مديرًا وأمين حفظ النظام – فورًا وكتابة – بالإجراء الذي اتخذته. وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.

* عدلت المادة (87) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (88)

للهيئة، بناءً على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

مادة (89)*

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، في أي من الأحوال التالية:-

  1. إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.
  2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
  3. إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أَيًّا من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

*عدلت المادة (89) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (90)*

للهيئة – إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له – أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كليهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات .

*عدلت المادة (90) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (91)

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية شركة محاماة كويتية رائدة، تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، بما في ذلك تأسيس صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، وكذلك الصناديق العقارية، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من هيئة أسواق المال، وصياغة ومراجعة عقود التأسيس، وتمثيل العملاء في التظلم أمام هيئة أسواق المال.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية حول أنظمة الاستثمار الجماعي يسعدنا تواصلكم معنا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print