إنهاء عقد المقاولة

أعطى المشرع الكويتي لرب العمل طبقًا لنص المادة 688 من القانون المدني الحق في إنهاء عقد المقاولة والتحلل منه بإرادته المنفردة على أن يعوض المقاول عما أنجزه وأنفقه وذلك في حالة ما إذا وجد أن تنفيذ المقاولة لن يجدي خيرًا له أو أنه سيصيبه بضرر، وعلى أن يعوض المقاول أيضًا بما كان سيعود عليه من كسب، ثم أعطى المشرع للمحكمة جواز تخفيض تعويض المقاول عن الكسب الفائت إلى القدر الذي يكون عادلًا طبقًا لظروف الواقع.  

نص المادة 688 من القانون المدني التي تحكم إنهاء عقد المقاولة

  1. لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
  2. على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلًا.

إنهاء عقد المقاولة في قضاء محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1208 لسنة 2014 بتاريخ 1/2/2015 الدائرة التجارية إنهاء عقد المقاولة ، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم:

كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إقدامها على العدول عن تنفيذ المقاولة التي أبرمتها مع المؤسسة المطعون ضدها لظروف اقتصادية خاصة بها، وطلبت في دفاعها تطبيق أحكام المادة 688 من القانون المدني سالف الإشارة إليها مع تعويض الأخيرة بقدر ما تكبدته من مصاريف وأعمال قامت بها وبالمناسب من التعويض عما فاتها من كسب.

وإذ ندبت محكمة الموضوع مكتب الخبراء لتحديد الضرر الذي أصاب المقاول ومقدار التعويض الجابر له، وكانت الخبرة المنتدبة وقد انتهت في تقريرها إلى احتساب نسبة 10% من قيمة المقاولة المحددة مبلغ 2905000 دينار، وبعد أن استنزلت من هذه النسبة المصروفات التي تكبدها المقاول وانتهت إلى أن مقدار التعويض عن ضرر إيقاف تنفيذ المقاولة مبلغ 286643.300 دينار ودون أن تبين الخبرة عناصر الضرر التي جعلتها تنتهي في تقديرها إلى هذا المبلغ وجاء تقديرها جزافًا.

منطوق الحكم:

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بما انتهت إليه الخبرة في تقريرها بشأن تقدير التعويض فإنه يكون شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئيًا في خصوص تقدير مبلغ التعويض المقضي به.

وفي خصوص ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – وهو صالح للفصل فيه – ولما كان ما تقدم وكان النص في المادة 688 من القانون المدني – سالفة البيان – قد انتهت إلى حق رب العمل في إنهاء عقد المقاولة بإرادته المنفردة لما أورده بالمذكرة الإيضاحية من مبررات وظروف على أن يعوض المقاول بالقدر المناسب والعادل، وباعتبار أن القاعدة العامة جبر الضرر دون مبالغة وإلا أضحى إثراء بلا سبب.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المؤسسة – المستأنفة والمستأنف ضدها – قد كلفت بالمقاولة محل النزاع وأنها حصلت على كافة ما أنفقته وتكبدته من مصروفات ورسوم، وبقى تعويضها عما فاتها من كسب من عدم تنفيذ المقاولة بفعل الشركة – المستأنفة والمستأنف ضدها – رب العمل الذي طلبت إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، وكانت هذه المحكمة ترى أن القدر المناسب لتعويضها عن ذلك بحكم الصلاحية التي أعطاها لها المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 688 مدنيًا المشار إليها ترى أن مبلغ خمسين ألف دينار كاف لتعويض المقاول عما فاته من كسب، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص والقضاء مجددًا بإلزام شركة عقار بأن تؤدي لمؤسسة المشاريع الوطنية هذا المبلغ وعلى النحو الوارد بالمنطوق.

فريق العقود والاتفاقيات في تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، والتقييم القانوني، والتفاوض بشأن عقد المقاولة.

لمزيد من المعلومات حول إنهاء عقد المقاولة لا تترددوا في التواصل مع فريقنا القانوني

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print