استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فُتح بسببه

عقد الاعتماد المستندي يُعد وسيلة حماية من سوء النية المحتمل من أحد الطرفين، وأثر ذلك أن مجرد فتح الاعتماد لا يؤدي بذاته إلى إبراء ذمة المشتري من الثمن ما دامت قيمة فتح الاعتماد لم تصرف فعلًا للبائع، وللبائع أن يطالب المشتري بالثمن بناءً على عقد البيع.

وقد أوضح نص المادة رقم 367 من القانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 أحكام عقد الاعتماد المستندي.

نص المادة رقم 367 من قانون التجارة الكويتي

  1. الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
  2. ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مُسْتَقِلًّا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك أَجْنَبِيًّا عن هذا العقد.

استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فُتح بسببه من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 199 لسنة 1994 بتاريخ جلسة 24/11/1995 الدائرة التجارية تناول استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فُتح بسببه، حيث جاء فيه:

المبدأ (1): علاقة البنك بالآمر والمستفيد في عقد الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي كما عرفته المادة 367 من قانون التجارة، عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ويعتبر هذا الاعتماد المستندي مُسْتَقِلًّا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك أَجْنَبِيًّا عن هذا العقد.

فعلاقة البنك بالمستفيد تستقل عن العلاقة بين الآمر بفتح الاعتماد المستندي والمستفيد وكذلك تستقل عن العلاقة بين الآمر والبنك مما ينبني عليه وكما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة 367 سالفة الذكر إنه لا يجوز للبنك التمسك قبل المستفيد بالدفوع المستمدة من العلاقات الأخرى ولهذا فإن طبيعة الاعتماد المستندي واستقلالية التزام البنك على النحو السابق تتعارض مع أحكام نظرية حوالة الحق للمدين المحال عليه طبقًا للمادة 370 من القانون المدني التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يحتج بها على المحيل.

المبدأ (2): استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فُتح بسببه

لئن كان الاتفاق على تسوية الثمن بطريق الاعتماد المستندي يتم تنفيذه بمجرد فتح الاعتماد فيكون المشتري بقيامه بفتح الاعتماد بالثمن وفقًا للشروط المتفق عليها بعقد البيع – قد قام بتنفيذ التزامه قبل البائع ويصبح التزام الأخير  بأداء التزامه المقابل مُسْتَحَقًّا في ذات الوقت ويلزمه أداؤه.

إلا إنه لما كان فتح الاعتماد نظامًا يسعى إليه كل من الطرفين كوسيلة حماية من سوء النية المحتمل من أحد الطرفين ومن الآثار التي تترتب نتيجة تدخل عوامل خارجية في تنفيذ عملية البيع إذ يضمن البنك كوسيط يثقان فيه أن يستوفي كلًا منهما حقه دون مخاطرة ولا يقصد البائع من مجرد فتح الاعتماد أن تبرأ ذمة المشتري من الثمن الذي يشترط للوفاء به تقديم المستندات للبنك.

بما مفاده أن فتح الاعتماد لا يؤدي بذاته إلى إبراء ذمة المشتري من الثمن ما دامت قيمة الاعتماد لم تصرف فعلًا للبائع وهو ما يترتب عليه إنه إذا تعذر على البائع اقتضاء حقه عن طريق الاعتماد لأي سبب كان له أن يطالب المشتري بالثمن بناءً على عقد البيع الذي يظل قائمًا يحكم العلاقة بين طرفيه بل يكون له هذا الحق ولو كان هو المتسبب في امتناع البنك عن صرف قيمة الاعتماد له نتيجة عدم تقديمه المستندات له خلال مدة الضمان.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات عن الاعتماد المستندي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print