الإجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الإجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة جاءت في القانون رقم 75 لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في العدد رقم 1455 بتاريخ 28/7/2019.

نصوص المواد التي تنظم الإجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الكويت

مادة 35- اختصاص القضاء المستعجل بالقيام بالإجراءات التحفظية

يختص القضاء المستعجل بناءً على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:

  1. إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.
  2. وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتًا لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.
  3. التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.
  4. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
  5. حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ، وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.

مادة 36– منح صفة الضبطية القضائية

للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناءً على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرارًا من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كِتَابِيًّا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إِدَارِيًّا ومؤقتًا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يومًا.

مادة 37- إصدار الإدارة العامة للجمارك قرار بعدم الإفراج الجمركي

يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

أوضحت مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادرة بقرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رقم 41 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات طلب منع الإفراج الجمركي.

طلب منع الإفراج الجمركي

مادة (11)

لصاحب الحق إذا كانت لديه أسباب سائغة لاعتقاده باستيراد سلع تمثل اعتداء على أحد حقوقه المحمية بموجب القانون، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بالأدلة الكافية على وقوع تعد على حق الطالب في تلك السلع، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية لتمكين الجهة المذكورة من التعرف على السلع المعنية مثل رقم البيان الجمركي أو البوليصة أو الفاتورة وتاريخ الورود واسم المستورد وجهة الورود.

مادة (12)

على الإدارة العامة للجمارك أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

مادة (13)

للإدارة العامة للجمارك أن تكلف الطالب بتقديم كفالة بما لا تجاوز قيمتها 5% من قيمة السلعة أو ما يعادلها من ضمان، لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف الإفراج عنها.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية وذلك إذا توافرت أدلة كافية على أن هذه السلع تحمل أي نوع من أنواع التعدي على الحقوق التي يحميها القانون.

وإذا قررت الإدارة العامة للجمارك تطبيقًا لأحكام هذه المادة وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية وجب عليها ما يلي:

  1. إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
  2. إخطار صاحب الحق، بناءً على طلب كتابي منه بأسماء وعناوين مرسل السلع ومن أرسلت إليه وكمياتها.
  3. السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وعلى صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الإدارة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر الإدارة العامة للجمارك أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.

مادة (15)

يصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بعد التنسيق مع الوزير المختص، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات.

مادة (16)

يستثنى من تطبيق أحكام المادة (12) من هذه اللائحة ما يلي:

  • الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية.
  • السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

فريق الملكية الفكرية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الدعم القانوني الكامل حول الإجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print