التقادم الصرفي

التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء، لذلك حرص المشرع الكويتي على تعزيزه باليمين المتممة بشرط ألا يتمسك المدين بدفاع يناقض هذه القرينة كأن ينكر الدين أصلًا أو يطعن عليه بالبطلان، ويبين قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 في المواد من 550 إلى 553 أحكام التقادم الصرفي.

مواد قانون التجارة الكويتي التي تحكم التقادم الصرفي

المادة 550

  1. تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
  2. وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيًّا.
  3. ويجب على المدعى عليهم، رغمًا عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة 551

  1. لا تسر مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
  2. ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة 552

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة 553

لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

التقادم الصرفي في أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 1489 لسنة 2011 بتاريخ 5/8/2013 التجارية قواعد تطبيق التقادم الصرفي، حيث جاء فيه:

المبدأ

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة كأن ينكر الدين أصلًا أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.

منطوق الحكم

ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها وإن كانت قد تمسكت بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة إلا أنها أسست دفاعها في الدعوى على إنكارها للدين المطالب به بقولها أن الشيك سند هذا الدين قامت بتظهيره لزوجها الطاعن قبل طلاقها منه ليقوم بتحصيل قيمته من الساحب، وكان إنكار المديونية أمرًا يتناقض مع قرينة الوفاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى إعمالًا لأحكام التقادم الصرفي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه وبغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في مختلف قطاعات الأعمال، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول أحكام التقادم الصرفي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print