الطعن على قرارات قاضي التفليسة

اشترط المشرع في المادة رقم 639 من قانون التجارة الكويتي للطعن على قرارات قاضي التفليسة أن ينص القانون على ذلك أو صدورها في شأن لا يدخل في اختصاصه.

نص المادة 639 من قانون التجارة التي تحكم الطعن على قرارات قاضي التفليسة

  1. لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة.
  2. ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
  3. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا حتى يفصل في الطعن.

الطعن على قرارات قاضي التفليسة

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1208 لسنة 2012 بتاريخ 20/5/2014 الدائرة التجارية الطعن على قرارات قاضي التفليسة ، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم

إن المشرع قد أفرد محكمة خاصة تختص بنظر طلبات شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات والمتوقف عن الدفع وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرًا للتفليسة، ومن ثم أصبحت الدعاوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 من اختصاص تلك الدائرة وحدها.

وإن البند الثامن من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 804 لسنة 1995 قد جرى نصه على أن استثناء من أحكام المادة 724 من قانون التجارة يجوز للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرًا لاتحاد الدائنين وبعد موافقة محكمة التفليسة بيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقًا للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات.

وكانت محكمة التفليسة تختص بالموافقة بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة على نحو ما جرى عليه نص البند ثامنًا من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 وذلك استثناءً من أحكام المادة 724 من قانون التجارة والذي اختص قاضي التفليسة ببيع منقولات المفلس وفق ما يحدد من إجراءات، وإذا صدرت الموافقة بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع الأسهم محل القرار المطعون عليه من قاضي التفليسة حال اختصاص محكمة التفليسة بذلك مما يضحى معه هذا القرار قد صدر خارج نطاق سلطة قاضي التفليسة الولائية، ويضحى باطلًا ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

منطوق الحكم

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يضحى معيبًا مما يستوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواءً في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول الطعن على قرارات قاضي التفليسة يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print