العقوبات والجزاءات التأديبية في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الحادي عشر: العقوبات والجزاءات التأديبية

 أولًا: الاختصاص والإجراءات:

مادة (108) محكمة أسواق المال:

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى “محكمة أسواق المال” يصدر بتحديد مقرها قرارًا من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضِِ من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المسّاس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة (109)

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقًا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه.

 يجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

مادة (110)*

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

 ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قرارًا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

*عدلت المادة (110) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (111)

من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:

1- يجب الحكم – بناءً على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي.

2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يومًا من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلًا. ولا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

3- يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الأجل- أيًا كان مدة الوقف – أعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه.

مادة (112)

تُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكمًا باتًا في موضوعها.

مادة (113)

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونًا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لبقية الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

مادة (114)

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

مادة (115)

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (116)

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى، ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.

 وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

ثانيًا: الجرائم والعقوبات:

مادة (117)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (118)*

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار – أيهما أعلى – ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار- أيهما أعلى- أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر .

 كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.

*عدلت المادة (118) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (119)*

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرًّا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة.

*عدلت المادة (119) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (120)*

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري – أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة – بشــــأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

* عدلت المادة (120) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (121)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أيًّا من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

مادة (122)*

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمدًا بأحد الأفعال الآتية:

1- تصرف تصرفًا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : –

أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .

ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمرًا مقاربًا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .

2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:-

أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع، وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين ( 1/أ ، 2/ج )، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.

*عدلت المادة (122) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

مادة (123)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

مادة (124)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

مادة (125)*

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

*عدلت المادة (125) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

مادة (126)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

1) زاول نشاطًا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.

2) قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

3) امتنع أو تأخر عمدًا عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز أيضًا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

مادة (127)*

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلًا من شأنه إعاقة تحقيقــــات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:-

  1. عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
  2. عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
  3. تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.

*عدلت المادة (127) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (128)

في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلًا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلًا مخالفًا لأحكام هذا القانون.

مادة (129)*

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانًا مؤقتًا أو دائمًا من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيًا في حال العود.

*عدلت المادة (129) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (130)

يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء. كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أيًا كانت العقوبة المقضي بها.

مادة (131)

يجوز للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدًا. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقًا للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

مادة (132)

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته الى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة (133)

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلًا من الأفعال المجرمة طبقًا لهذا القانون، أو بناءً على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إصداره.

مادة (134)

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يومًا من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة (135)

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.

مادة (136)

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناءً على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

مادة (137)

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرًا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناءً على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

ثالثًا: المخالفات والتأديب:

مادة (138)

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزمًا للكافة.

مادة (139)*

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.

*عدلت المادة (139) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (140)

ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضِِ يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:

  1. الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
  2. الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيًا. تحدد اللائحة التنفيذية نظامًا وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.

مادة (141)

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفًا لها.

مادة (142)

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:

  1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
  2. حق سماع شهادة الشهود.
  3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
  4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

مادة (143)*

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلًا، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.

*عدلت المادة (143) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (144)

لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

مادة (145)

يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

مادة (146)*

لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة – أن يوقع أي من الجزاءات التالية:

  1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
  2. الإنذار.
  3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
  4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
  5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
  6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  7. إلغاء الترخيص .
  8. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.
  9. إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
  10. إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.
  11. حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانًا ناقصًا أو مخالفًا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.
  12. تعليق نفاذ نشرة ساريةً طبقًا لأحكام هذا القانون.
  13. وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
  14. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
  15. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

*عدلت المادة (146) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (147)

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيًا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

رابعًا: تسوية المنازعات بالتحكيم:

مادة (148)

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقًا للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

كانت هذه بعض القوانين المنظمة  والتي تندرج تحت قانون إنشاء هيئة أسواق المال لمزيد من التفاصيل والمعلومات أو إذا كنت تبحث عن محام بالكويت متخصص في قضايا الأوراق المالية والأسهم يمكنك الاعتماد علينا في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، يضم مكتبنا فريق من أفضل محاميين أنشطة الأوراق المالية بالكويت ليجيب على كافة الاستفسارات القانونية المتعلقة بقضايا تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال ومخالفات وجرائم التداول في البورصة الكويتية، وكذلك تمثيل العملاء في المنازعات القانونية أمام هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا، وسوف يتواصل معكم محام متخصص في أسواق رأس المال والأسهم للرد على كافة الاستفسارات.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print