الغرامة التهديدية في القانون الكويتي

الغرامة التهديدية في القانون الكويتي هي وسيلة غير مباشرة لتهديد وحمل المدين على التنفيذ العيني وليست تعويضًا عن الضرر، ولذلك لا يراعي القاضي في تقدير ما يحكم به التناسب مع الضرر بل يراعي ما يراه كافيًا لتهديد المدين، ولذلك إذا رأى أن ما حكم به لم يثن المدين عن إصراره على عدم التنفيذ فإنه يمكنه إعادة النظر والزيادة في مقدار الغرامة، ويعتبر الحكم الصادر بها حكمًا وقتيًا وليس واجب التنفيذ.

الغرامة التهديدية في القانون الكويتي نص المادة ٢٩٢

  1. إذا كان تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
  2. وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيًا للزيادة
  3. إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

وأفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي على أنه ما دامت الغرامة هي مجرد تهديد للمدين فالحكم بها يكون حكمًا وقتيًا وليس واجب التنفيذ، وتنتفي علة وجوده إذا اتخذ المدين موقفًا نهائيًا إما بالتنفيذ أو الإصرار على عدم التنفيذ فيعيد القاضي النظر في حكمه ليفصل في الموضوع، فإن كان المدين قد نفذ فالقاضي لا يحكم عليه إلا بالتعويض عن التأخير في التنفيذ، وإذا أصر المدين على عدم التنفيذ فيحكم القاضي بالتعويض عن عدم التنفيذ ويراعي القاضي في الحالين ما لحق الدائن من ضرر، كما يراعى ما يكون قد بدا من المدين من عنت.

الغرامة التهديدية من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 908 لسنة 2013 بتاريخ 6/11/2014 الدائرة المدنية الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم

لما كانت الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي ليست تعويضًا للدائن عن الضرر بل هي وسيلة غير مباشرة لحمل المدين على التنفيذ العيني، والحكم الصادر بها يكون حكمًا وقتيًا وليس واجب التنفيذ، إذ لا يقطع بوجود الدين ولا بد من إعادة عرض الأمر ثانية على المحكمة لتحديد مقدار التعويض النهائي المستحق على المدين نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير فيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصول الطاعن على الحكم النهائي بالتعويض المستحق له عن عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه العيني المقضي به عليه بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ مدني كلي، ومن ثم لا يجوز التنفيذ عليه بموجب الغرامة التهديدية المقضي بها عليه فيه، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من إمكانية تعيين مقدار تلك الغرامة من خلال عدد أيام التأخير في التنفيذ، ذلك أن الحكم بالتعويض النهائي عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه – وليس الحكم بالغرامة التهديدية، على نحو ما سلف بيانه – هو الذي يتم التنفيذ بمقتضاه.

منطوق الحكم

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بطلباته في الدعوى، بعدم جواز تنفيذ الغرامة التهديدية المقضي بها عليه بالحكم سالف الذكر تأسيسًا على أن الحكم الصادر بها حكم وقتي وليس واجب التنفيذ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، يكون النعي عليه بما ورد بسببي النعي على غير أساس جدير بالرفض.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات حول الغرامة التهديدية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print