الممارسات المشروعة التي لا تعتبر جريمة احتيال وتلاعب في البورصة

متى لا تقع جريمة جريمة احتيال وتلاعب في البورصة ؟

هناك أفعال مشروعة في ممارسة تداول الأوراق المالية لا تعتبر جريمة احتيال وتلاعب في البورصة، حيث قررت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنه لا تقع جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في الأحوال التالية:

  1. إذا تمت الصفقة تنفيذًا لحكم قضائي، أو بناءً على تعليمات الهيئة، أو وفق قواعد خاصة تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة لصفقات معينة.
  2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات المؤسسات والهيئات العامة المختلفة.

3 . إذا قام صانع السوق بهذه الصفقات وفقًا للأحكام المنظمة لعمله في الحالات التالية:

  • إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه وفقًا للقواعد المنظمة لعمله.
  • إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من تداولات ورقة مالية مدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوبًا بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.
  1. إذا تمت الصفقة بيعًا وشراءً لصالح نفس الشخص وكان الهدف من ذلك تمويل شراء مشتقات مالية من ورقة مالية مدرجة أو إعادة تمويلها مع الاحتفاظ بها.

5 . شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية التي تدار لصالحه أو بين حسابات تلك المحافظ، إذا كانت هذه المحافظ أو إحداها بإدارة الشركة المديرة ولم يتدخل هذا الشخص في إدارتها، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق بين من قاموا بها، وأنها تمت بمحض الصدفة.

  1. شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات إحدى شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المخصصة للعملاء والتي تدار من هؤلاء العملاء، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق لخلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن تداول هذه الورقة، وبشرط أن تتم الصفقة بين عميلين مختلفين.
  2. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لشراء ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أقل من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.
  3. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لبيع ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أعلى من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.
  4. عمليات التداول التي تتم بهدف شراء وبيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية حول الممارسات المشروعة التي لا تعتبر جريمة احتيال وتلاعب في البورصة .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print