النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي

تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي من قِبل الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي، ويجب الحصول على ترخيص لها من هيئة أسواق المال لإصدار الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ولا يجوز أن تصدر الشركة ذات الغرض الخاص وحدات لأكثر من نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد.

ويجوز للمؤسس إصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركون في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.

نموذج النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص:

فيما يلي نستعرض نموذج النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي وفقًا لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

النظام الأساسي لشركة (………………….) شركة ذات غرض خاص.

إنه في يوم ( ……… ) الموافق (…./…./…….. ) بدولة الكويت

لدي أنا …………………. (الموظف المختص لدى هيئة أسواق المال – دولة الكويت)

وبحضور الشاهدين:

  1. الاسم: ………………….. الجنسية: …………… الرقم المدني: …………….
  2. الاسم: ………………….. الجنسية: …………… الرقم المدني: …………….

الشاهدان الحائزان على كافة الصفات القانونية المطلوبة، بعد أن حضر لدي:

اسم الشركة: ……………………. شخص مرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ومسجلة بدولة الكويت بموجب السجل التجاري رقم: ………. ويمثلهما السيد/……………………..  وجنسيته: ………………… ويحمل بطاقة مدنية رقم: ………. وذلك بموجب التوكيل الصادر له من الشركة تحت رقم: ………….. بتاريخ: …………….. (ويشار إليه لأغراض هذا النظام بالمؤسس).

ويقر الحاضرون بأهليتهم القانونية للتصرف والتعاقد واتفقوا على ما يلي:

يقوم المؤسس بتأسيس شركة ذات الغرض الخاص (ذات المسؤولية المحدودة) طبقًا للأحكام والقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما يقر بالتزامه بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركة وذلك وفقًا لأحكام المواد الآتية:

مادة (1)

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.

مادة (2)

اسم الشركة (………………..) وموطنها المختار (………………..)، شركة ذات الغرض الخاص، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات الغرض الخاص) في جميع الأوراق والمطبوعات والمراسلات التي تقوم بها الشركة.

مادة (3)

(نص اختياري في حالة وجود مقر للشركة) يقع مركز الشركة في دولة الكويت وعنوانها (………………..).

مادة (4)

لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقًا مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها بعد التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة عند الترخيص من قبل الهيئة دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقًا للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

مادة (5)

تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط يطلق عليه (……………………) على النحو المبين في هذا النظام، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها.

ويجوز للشركة ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

  1. تملك أو حيازة أصول نظام الاستثمار الجماعي نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
  2. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.
  3. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.

مادة (6)

المدة المحددة للشركة هي (………………..)  (بشرط ألا تكون أقصر من مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي).

مادة (7)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول (………………..) وتنتهي في (………………..)، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في سجل هيئة أسواق المال وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. وتمتد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لتعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام.

مادة (8)

يكون رأس المال المبدئي المكتتب به من قبل الشركة المؤسسة هو (……………) دينار كويتي بواقع (……………) سهم وبقيمة اسمية تبلغ (……………)  دينار كويتي، ولا يشترط أن يكون هناك حد أدنى لحصص رأس مال الشركة بالنسبة للشركاء الكويتيين.

مادة (9)

تسجل أسهم رأس مال الشركة باسم المؤسس، وفي حال إصدار أسهم إضافية فيجب أن تسجل باسم المشاركين بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة (10)

المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي التزمت الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي مبلغ (…) دينار كويتي وفقًا للبيان المرفق بأصل هذا النظام الأساسي تخصم من حساب المصروفات العامة.

مادة (11)

الإعفاءات

  • تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تقديم عقد تأسيس للشركة.
  • تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من شرط وجود مقر ثابت لها، على أن يكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في سجل الهيئة.
  • لا يكون للشركة موظفون يعملون لديها، ولا يكون للشركة ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام عمالة أجنبية.
  • فيما عدا الواجبات التي وردت في الفصل الرابع من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
  • تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تعيين مجلس إدارة أو مجلس رقابة وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات.
  • تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات، ويحل محلها الموافقة الكتابية للشركاء على القرارات.
  • تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقًا لحكم المادة (118) من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
  • تعفى الشركة من واجب نشر هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

مادة (12)

يكون المؤسس والفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي هم القائمون على إدارة الشركة.

مادة (13)

لا تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات مما لا يدخل في الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. ويسأل القائمين على إدارة الشركة – في هذه الحالة – عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الغير نتيجة هذه الأعمال أو التصرفات.

مادة (14)

يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الشركة التدابير التي من شأنها تقييم التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يجعلها قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول موعد استحقاقها.

مادة (15)

لا يجوز للقائمين على إدارة الشركة تحميلها بأية التزامات، إلا في حدود تلك الالتزامات الناشئة عن إصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة (16)

يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارًا بعزل القائمين على إدارة الشركة إذا رأت مبررًا مقبولًا لذلك. وكل قرار عزل يجب أن يشمل قرارًا بتعيين من يحل محلهم أو من يكون حارس وأمين على أصول النظام، ولا يبدأ القائمون على إدارة الشركة الجدد في مباشرة أعمالهم إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.

مادة (17)

يقوم المؤسس – أو من ينوب عنه أو يفوضه – بتمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير ويملك حق التوقيع عنها وممارسة الحقوق والالتزامات المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لصالح حملة الوحدات ونيابة عنهم.

مادة (18)

لا يجوز للشركة أن تتحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر، ولا يجوز لها الاندماج مع شركات أخرى أو تقسيم الشركة ولو كانت في دور التصفية.

مادة (19)

في حالة شهر إفلاس أحد المساهمين أو الجهة القائمة على إدارة الشركة أو فرض الحراسة عليه أو تصفيته، فلا تدخل أسهمه ضمن أموال التفليسة أو التصفية أو الحراسة.

مادة (20)

لا يجوز للشركة اللجوء للاكتتاب العام لزيادة رأسمالها ويجوز لها الاقتراض وفقًا لأحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة (21)

تخضع الشركة لإجراءات التدقيق والتفتيش المعمول بها لدى الهيئة.

مادة (22)

تنحل الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء إجراءات تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقًا لأحكام الفصل الثالث من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مادة (23)

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد موافقة الهيئة.

مادة (24)

يسري على الشركة الأحكام الخاصة الواردة في الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة (25)

تحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بالشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ حل الشركة لدى مصفي نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة (26)

تحرر هذا النظام من أصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد تلاوته بمجلس العقد، وتسلم المؤسس الأصل ونسخة منه للعمل بموجبه، وتم إيداع نسخة بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بهيئة أسواق المال. ويحق لحملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الحصول على نسخة مطابقة للأصل دون مقابل.

الموظف المختص لدى الهيئة:   المؤسس:  
الاسم:   الاسم:  
التوقيع:   التوقيع:  

 

الشاهد الأول:   الشاهد الثاني:  
الاسم:   الاسم:  
التوقيع:   التوقيع:  

إذا كنت تبحث عن محامي أسواق رأس المال في الكويت فإن مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية بما في ذلك تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي، وتأسيس شركة ذات غرض خاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.

ولطلب الاستشارة القانونية في إعداد وصياغة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print