بورصات الأوراق المالية في القانون رقم 7 لسنة 2010

قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية

مادة (31)

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.

مادة (32)

لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقًا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (33)*

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورًا على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:-

  1. نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
  2. نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تتجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلًا عَالَمِيًّا منفردًا، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافًا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
  3. نسبة خمسين في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
  4. تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقًا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فـوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يومًا، محسوبة بدءًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بندًا يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل.

وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة. ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.

*عدلت المادة (33) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (34)*

تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.

*عدلت المادة (34) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (35)*

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:-

  1. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  2. ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.
  3. أن يكون حسن السمعة.
  4. أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

*عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (36)*

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة المجلس. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وللمجلس خلال خمسة عشر يومًا من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقًا لأحكام هذه المادة.

وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

*عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (37)*

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته.

ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

*عدلت المادة (37) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (38)

يجب على البورصة ما يلي:

  1. أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
  2. أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
  3. أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
  4. أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
  5. أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقًا للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
  6. أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
  7. أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
  8. أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
  9. الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

مادة (39)

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

  1. إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
  2. إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
  3. بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

مادة (40)

لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

مادة (41)

لا تسر أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة.

وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.

مادة (42)*

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:-

  1. التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
  2. الإنذار.
  3. إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
  4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  5. فرض قيود على نشاط أو أنشـطة المخالف.
  6. وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق. وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

*عدلت المواد (42) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (43)*

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناءً على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

*عدلت المادة (43) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (44)

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:

  1. إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
  2. إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
  3. إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.
  4. تعديل أيام وساعات التداول.
  5. تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

مادة (45)

في حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

مادة (46)

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارًا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

  1. إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
  2. إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
  3. إذا تم إقفالها.
  4. إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
  5. إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة (47)

يجوز للهيئة أن تعطى الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية شركة محاماة كويتية رائدة تتمتع بخبرات واسعة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم، يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا، بما في ذلك تقديم حلول للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print