تقادم حقوق التجار

أوضح القانون المدني الكويتي في مادته رقم 442 أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون هذه الحقوق ناتجة عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص.

نص المادة 442 من القانون المدني الكويتي التي تحكم تقادم حقوق التجار

  1. لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

  • ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثًا للمدين أو نائبًا قانونيًّا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

تقادم حقوق التجار في قضاء محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 769 لسنة 2002 بتاريخ 3/2/2005 الدائرة التجارية تقادم حقوق التجار ، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:
1- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها ….. فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتبارًا بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها أكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتاجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجاريًًا ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير.

وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة، والمؤسس على ما تقضى به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هي عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة – الطاعنة – في نشاطها التجاري، ورتب عليها أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال أعمال النص سالف البيان، وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغًا ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول تقادم حقوق التجار يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print