توجيه اليمين الحاسمة للشركات

يكون توجيه اليمين الحاسمة للشركات ممثلة في ممثلها القانوني رئيس مجلس الإدارة لحسم النزاع، ولا يجوز تفويض الممثل القانوني حلف اليمين لشخص آخر، إذ أن اليمين الحاسمة شخصية لا يحلفها إلا من وجهت إليه ولا يجوز التوكيل في حلفها.

ونظم المشرع الكويتي أحكام اليمين الحاسمة في المواد من 61 إلى 65 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980.

نصوص مواد قانون الإثبات الكويتي التي تحكم اليمين الحاسمة

المادة رقم 61

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة رقم 62

لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقًا للقانون.

المادة رقم 63

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

المادة رقم 64

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة رقم 65

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

توجيه اليمين الحاسمة للشركات في قضاء محكمة التمييز الكويتية

استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يوجد لديه دليل يثبت أو ينفى الحق موضوع الدعوى، فيحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين لإثبات الواقعة التي كان يقع على من وجه اليمين عبء إثباتها، وقد سميت اليمين الحاسمة لأنه يترتب على حلفها أو النكول عنها حسم النزاع، فمن يحلف اليمين الحاسمة يكسب الدعوى ومن ينكل عن حلفها يخسر الدعوى.

وقد جاء تطبيقًا لذلك في شأن توجيه اليمين الحاسمة للشركات حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 730 لسنة 2011 بتاريخ 233/6/2013، حيث جاء فيه.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك، وكان الثابت من جماع ما تقدم أن المستأنف ضده الثاني والذي يشغل جزء من عين النزاع بالتأجير من الباطن من المستأنف ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية – قد ركن أخيرًا في إثبات حقه في شغله العين بموافقة الشركة المستأنفة – المؤجرة – إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الشركة ممثلة في شخص ممثلها القانوني ليؤدي اليمين بالصيغة المبينة سلفًا حتى يحسم النزاع بين الطرفين، وكانت المحكمة وقد وجهت اليمين الحاسمة لممثل الشركة فلم يحضر ليحلفها رغم تأجيل المحكمة الدعوى لحضوره وهو ما تعتبره المحكمة ناكلًا عن الحلف ويترتب عليه خسرانه لدعواه.

ولا ينال من ذلك ما قرره المحامي الحاضر عن الشركة المستأنفة بالجلسة الأخيرة من أن رئيس مجلس إدارة الشركة فوض أحد الأشخاص للحضور عنه أمام جميع الجهات بما فيها جهات التحقيق والنيابة العامة طبقًا لما ورد بالتفويض المرفق وركن إليه في توجيه اليمين الحاسمة له باعتباره مفوضًا من رئيس مجلس إدارة الشركة الموجهة إليه اليمين الحاسمة، إذ إن اليمين الحاسمة شخصية لا يحلفها إلا من وجهت إليه ولا يجوز التوكيل في حلفها وإن اليمين الموجهة للشركة توجه إلى ممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها دون غيره، وإذ لم يحضر رئيس مجلس إدارة الشركة للحلف فقد أصبح ناكلًا عن حلف اليمين على نحو ما تقدم بيانه وبالتالي خاسرًا للدعوى، وإذ انتهى الحكم المستأنف لهذه النتيجة وهي رفض دعوى الشركة المستأنفة فإنه يتعين تأييده في النتيجة التي انتهى إليها وفقًا لما تقدم من أسباب.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل في كافة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية.

لمزيد من المعلومات حول توجيه اليمين الحاسمة للشركات يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print