التزامات عقد النقل البحري
المقرر قانونًا أن عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل البحري التزامًا بضمان وصول البضائع المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، فإذا تلفت هذه البضائع أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك قد حدث أثناء تنفيذ عقد النقل البحري ويعتبر هذا إثباتًا منه لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسؤوليته عن هذا الضرر، ولا يتحقق إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذات البضائع المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها.
انتهاء عقد النقل البحري
لا ينتهي عقد النقل البحري إلا بتسليم البضائع المنقولة إلى المرسل إليه، ومن ثم فإن التزام الناقل لا ينقضي بوصول تلك البضائع سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إليه بوصولها، وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذه المسؤولية في حالة امتناع المرسل إليه عن استلام البضائع أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية للإذن له بإيداعها عند أمين يعينه القاضي وفقًا لنص المادة 185/2 من قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980.
حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية
جاءت حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في المادتين 191 و192 من قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980 وهي كما يلي:
المادة 191
1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعًا إلى إهمال الناقل في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه أو ضمان تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مُرْضٍ أو في إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.
2- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها هلاك البضائع أو تلفها عن عدم صلاحية السفينة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 192
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئًا عن أحد الأسباب الآتية:
- الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل.
- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.
- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.
- القضاء والقدر.
- حوادث الحرب.
- أعمال الأعداء العامين.
- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي.
- قيود الحجر الصحي.
- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.
- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو عائق عارض إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا.
- الفتن أو الاضطرابات الأهلية.
- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.
- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر يبرره سبب معقول.
- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها.
- عدم كفاية التغليف.
- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.
- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.
- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.
مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضاعة المنقولة، ومتى تتحقق هذه المسؤولية ومدى إمكانية دفعها أو الإعفاء منها.
لمزيد من المعلومات عن حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.