حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي

ما هي أحوال انقضاء صندوق الاستثمار الجماعي؟ وما هي الإجراءات المتبعة في حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي في دولة الكويت؟

نجيب على هذه الأسئلة من خلال استعراض المواد التشريعية التي تحكم حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة 2-36 انقضاء صندوق الاستثمار الجماعي

ينقضي الصندوق في الأحوال التالية:

  1. انقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة بالنظام.
  2. انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.
  3. تلف أوهلاك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
  4. بناءً على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.
  5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.
  6. صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.

مادة 2- 37 تصفية صندوق الاستثمار الجماعي

مادة 2-37-1

يدخل الصندوق بمجرد حله – وفقًا لأحكام المادة (2- 36) من هذا الكتاب – في دور التصفية، ويحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق.

ويتبع في تصفية الصندوق الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص نظامه الأساسي على خلاف ذلك.

مادة 2-37-2

تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميًا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.

مادة 2-37-3

تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائمًا على إدارة الصندوق إلى حين تعين مصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعين مصفي.

ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خلال مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي – بعد موافقة الهيئة – عدم الحاجة لاستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.

مادة 2-37-4

يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيًا له، كما يجوز تعيين المصفي من بين الأشخاص المرخص لهم بإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة الاستثمار أو مراقب استثمار أو أمين الحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يتم تعيين المصفى إلا بعد موافقة الهيئة، ولا يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إلا بعد شهر قرار تعيينه.

مادة 2-37-5

يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إلا في الأحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي وفق نص المادة (1- 12) من هذا الكتاب. وفي حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي، وفي جميع الأحوال، تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي.

مادة 2-37-6

يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارًا بعزل المصفى إذا رأت مبررًا مقبولًا لذلك، وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفيًا.

مادة 2-37-7

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
  2. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.
  3. سداد ديون الصندوق.
  4. بيع أصول الصندوق عقارًا أو منقولًا بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.
  5. قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.

ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة، إلا بموافقة جمعية حملة الوحدات.

مادة 2-37-8

تسري الأعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته. فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.

مادة 2-37-9

على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

مادة 2-37-10

على المصفي الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن، ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت المصفي بعد الاطلاع على تقريره الذي يتضمن الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.

مادة 2-37-11

على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات للإجتماع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

مادة 2-37-12

يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية، وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقًا للترتيب التالي:

  1. الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
  2. جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
  3. الديون الممتازة حسب ترتيب إمتيازها.
  4. الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.

وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

مادة 2-37-13

يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.

مادة 2-37-14

يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابًا ختاميًا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية، وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية، ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.

مادة 2-37-15

يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية، كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

مادة 2-37-16

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

مادة 2-37-17

يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع محامي أسواق المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات صناديق الاستثمار الجماعية بما في ذلك حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي.

لطلب استشارة قانونية حول حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي .. يسعدنا تواصلكم معنا.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print