رفع الدائنين الدعاوى على المفلس أو التفليسة

طبقًا لنص المادة 597 من قانون التجارة الكويتي لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة بعد شهر الإفلاس حتى لو استطاعوا الحصول قبل شهر الإفلاس على أحكام حائزة قوة الشيء المقضي به لديونهم، كما لا يجوز لهم السير في دعوى كانوا قد رفعوها على المفلس من قبل، كما يجب تقدمهم للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرًا عامًا لتحقيق هذا الدين وللأخيرة رفع الأمر إلى محكمة التفليسة المختصة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فقد أجازت لهم المادة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.

نص المادة 597 من قانون التجارة الكويتي

  1. يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
  2. لا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة.
  3. أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

رفع الدائنين الدعاوى على المفلس أو التفليسة من واقع أحكام محكمة التمييز

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 574 لسنة 2005 بتاريخ 19/11/2008 الدائرة المدنية عدم جواز رفع الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الدعاوى على المفلس أو التفليسة، حيث جاء في حيثياته الآتي:

النص في المادة 597 / 1 من قانون التجارة على أن “يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين  اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس”، مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين (المفلس) وذلك تحقيقًا للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقوا في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق – حتى لو استطاعوا الحصول قبل شهر الإفلاس على أحكام حائزة قوة الشيء المقضي به لديونهم – كما لا يجوز لهم السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرًا عامًا بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها.

مجموعة تقنين  للمحاماة  والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بالإفلاس من شهر الإفلاس وآثاره بالنسبة إلى المدين والدائنين، وأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، وإفلاس الشركات، وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال وانتهاء التفليسة.

لمزيد من المعلومات حول رفع الدائنين الدعاوى على المفلس أو التفليسة لا تترددوا في التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print