سقوط التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان

التزام البنك بموجب خطاب الضمان يكون مستحقًّا فور صدوره ويبقى سار حتى التاريخ المدون في الخطاب، فإذا حل هذا الأجل ولم تتم مطالبة المستفيد للبنك بقيمة الخطاب أو تمديده سقط التزام البنك ويصبح بريء الذمة أمام المستفيد، وقد نص المشرع الكويتي على شرط سقوط التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان للمستفيد في المادة رقم 386 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980.

المادة 386 من قانون التجارة الكويتي

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

سقوط التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان في أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 194 لسنة 1993 بتاريخ 24/4/1994 الدائرة التجارية شرط سقوط التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان، حيث جاء فيه:

المبدأ

النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناءَََ على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، والنص في المادة 386 من ذات القانون على أن تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها مفاده أن التزام البنك بالوفاء للمستفيد بما تعهد به يجب أن يتم خلال مدة سريان الضمان فإذا تأخر وصول المطالبة إلى البنك عن اليوم الأخير من فترة الضمان فإن التزام البنك مصدر الخطاب يسقط تلقائيًّا وتبرأ ذمته قبل المستفيد إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهائها على تجديدها لمدة أخرى.

منطوق الحكم

وكانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن توقف البنك المطعون ضده الأول عن مزاولة نشاطه نتيجة للقوة القاهرة “…..” قد حال دون مطالبتها البنك بدفع قيمة الخطاب الضمان خلال مدة سريانه، وكان تنفيذ التزام البنك قبل الطاعنة عند زوال استحالة التنفيذ بعد انتهاء مدة صلاحية خطاب الضمان يتعارض مع الغرض الذي من أجله وجد التزام البنك ليقوم مقام التأمين النقدي لمدة محددة لا تتحدد إلا باتفاق صريح بين العميل وبين البنك طبقًا لنص المادتين 382، 386 سالفتي الذكر، بما مؤداه أن استحالة التنفيذ المؤقتة التي طرأت أثناء مدة الضمان وإن زالت بعد ذلك من شأنها أن ينقضي بها التزام البنك ولا تقتصر على وقفه.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات عن سقوط التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان للمستفيد يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print