شروط استحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة

اشترط المشرع الكويتي لاستحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة شرطين أولهما ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد، وثانيهما أن يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء، حيث نص المشرع على هذه الشروط في المادة رقم 282 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.

نص المادة 282 من قانون التجارة الكويتي التي تحكم شروط استحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة

1- إذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضًا عادلًا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

2- يشترط لاستحقاق هذا التعويض:

  • أ- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.
  • ب‌- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.

3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

شروط استحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1683 لسنة 2010 بتاريخ 7/2/2012 الدائرة التجارية شروط استحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة، حيث جاء فيه:

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى الحكم برفض دعواها دون أن يستجيب لطلبها بندب خبير لتقدير ما لحق بها من ضرر كوكيل من جراء إنهاء عقد الوكالة والتوزيع والتعويض الجابر لها وما عاد من فائدة على الموكل من جهودها في ترويج السلعة أو زيادة العملاء وهو ما أيده خطاب الشركة الموجه لها من المطعون ضدها لتعاونها الجيد طوال مدة العقد بما يدل على عدم تقصيرها ومن ثم توافر شروط إعمال المادة 282 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع رغم جوهريته مجتزأً بالقول بأن الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

المبدأ:

وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك بأن النص ينص في المادة 282 من قانون التجارة على أنه: “(1) إذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضًا عادلًا يقدره القاضي ولو وجد إتفاق يخالف ذلك. (2) يشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ -ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب -أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. (3) ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء”.

مما مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه ولما كان عقد وكالة العقود عقدًا ممتد الأثر بطبيعته إذ يظل أثره في رواج السلعة وذيوعها واستقرارها في الأسواق ممتدًا حتى بعد انتهائه نتيجة جهود الوكيل في هذا الشأن وحتى لا يُحرم الوكيل من ثمرة جهوده ليستأثر بها الموكل وحده في حالة امتناعه عن تجديد العقد بعد انتهائه، فيثرى بذلك على حساب الوكيل، فقد أوجب المشرع في المادة سالفة الذكر على الموكل أن يؤدي للوكيل – في حالة عدم تجديد عقده – تعويضًا عادلًا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

بيد أنه اشترط لاستحقاق هذا التعويض شرطين أولهما: ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد وثانيهما: أن يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. فإذا اجتمع هذان الشرطان كان للوكيل الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره ما لحقه من ضرر أو ما أفاده الموكل من جهود في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

منطوق الحكم:

كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير طلب الخصم ندب خبير في الدعوى، إلا أنه متى كان هذا الطلب بغية تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري أو كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة ما يكفي للفصل فيها بغير مصادرة على المطلوب تعين على تلك المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وصولًا لتحقيق كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى التي يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه أما إذا أطرحت طلب الإحالة للخبير أو التفتت عنه واستندت في حكمها إلى خلو الأوراق من ثمة دليل أو عجز المدعى عن تقديم دليل لدفاعه واتخذت من ذلك أساسًا للفصل في الدعوى كان الحكم معيبًا بالإخلال بحق الدفاع فضلًا عن القصور في التسبيب.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير لتثبت أن نشاطها أثناء تنفيذ عقد وكالة التوزيع محل التداعي قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة وزيادة العملاء وأنه قد لحقها ضرر من إنهاء عقد الوكالة وبيان قيمة هذا الضرر إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب بقوله إنها وإذ لم تقدم للمحكمة ما يثبت دفاعها فإنها تكون قد عجزت عن إثبات دعواها ولو عني الحكم بتحقيق هذا الطلب لجاز أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب تمييزه.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، والتقييم القانوني، والتفاوض بشأن عقود الوكالات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن استحقاق الوكيل للتعويض عن إنهاء عقد الوكالة يرجى التواصل مع فريقنا القانوني. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print