شروط دعوى الإثراء بلا سبب

يشترط لقيام دعوى الإثراء بلا سبب أن يحدث إثراء شخص على حساب شخص آخر دون سبب مشروع، وقد نص المشرع على ذلك في المادة رقم 262 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.

نص المادة 262 التي تحكم شروط دعوى الإثراء بلا سبب

كل من يثري دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء بعد حصوله.

شروط دعوى الإثراء بلا سبب في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي

أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساسًا على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثري على حساب غيره دون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثري به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ يتطلب شرطان أولهما إثراء شخص معين وافتقار لآخر على نحو يمكن معه القول إنه لولا هذا لما كان ذلك، وثانيهما انتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار.

والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استبقاء ما أثري به، وهذا السبب قد يكون عقدًا كما قد يكون حكمًا من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعًا من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، ومن ثم فإنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية أو قانونية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب.

شروط دعوى الإثراء بلا سبب من واقع قضاء محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 439 لسنة 2014 بتاريخ 1/5/2015 الدائرة المدنية شروط قيام دعوى الإثراء بلا سبب، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم

كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم … لسنة 1997 شركة مساهمة كويتية، ومن بين الأغراض التي أُسست من أجلها حسبما ورد في عقد التأسيس خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية وإدخال أو إدارة خدمات أُخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة، وتخضع هذه الشركة وغيرها من الشركات المماثلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1996 لإشراف وزارة المواصلات التي تقدم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات وتخصيص الترددات في نفس الحِزَم ويكون تجديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة، وكان مفاد ذلك أن العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح المبينة سلفًا والتي تمنح الشركة الطاعنة الحق في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالهواتف المتنقلة ونظام المناداة وكذلك غيرها من الخدمات اللاسلكية في هذه المجالات، ولم يشأ المشرع أن يقيدها في ذلك بل منحها الحق في تطويرها بخدمات أُخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وبالتزامن مع ذلك منح المطعون ضده الحق في الإشراف على الشركة الطاعنة ومثيلاتها الخاضعة لإشرافه بأن كفل له تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والضوابط التي تحكمها وإمكانية إعادة النظر فيها كل سنة، إلا أن القانون قد حدد الآلية التي يمارس بها المطعون ضده هذا الحق وهي لا تكون إلا من خلال قرارات تصدر من الوزير المختص وهو الأمر الذي بات جليًا من خلال القرار رقم 168 لسنة 1997 الذي نظم به خدمتي الدفع اللاحق والمناداة (البيجر) وتحديد الرسوم والاشتراكات المقررة عليها، ثم القرار 126 لسنة 2011 بالنسبة لخدمة الدفع المسبق.

وعليه فإن السبب القانوني المكسب للإثراء قد بات قائمًا للشركة الطاعنة بموجب العلاقة التنظيمية التي تربطها بالمطعون ضده والتي تحكمها القوانين واللوائح على النحو المبين سلفاً، وهو سبب مشروع فيجعل له الحق في استبقاء ما أثرت به ومانعًا من رجوع المطعون ضده عليها بدعوى الإثراء، لا يغير من ذلك أن المطعون ضده لم يمارس الحق الذي منحه إياه القانون من سلطة تحديد الأسعار والاشتراكات والرسوم ومراجعتها على خدمة الدفع المسبق التي استحدثتها الشركة الطاعنة منذ سنة 1999 ثم تحصيلها في حينه.

ذلك أن قعوده عنه لا يمنحه الحق في المطالبة به بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلا كان في حقيقته بمثابة فرضًا لرسوم بأثر رجعي وهو الأمر الممتنع عليه لما هو مقرر أن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وإلا كانت معيبة بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضائه بإلزام الطاعنة بالأداء على قاعدة الإثراء بلا سبب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول شروط دعوى الإثراء بلا سبب يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print