شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات

يشترط حتى يستطيع الدائن استعمال دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدين التي نظمت أحكامها المواد 310 , 311 , 312 من القانون المدني الكويتي أن يكون حق الدائن مستحق الأداء، وأن يكون تصرف المدين المطعون فيه ضارًّا بالدائن وهو ما يقتضي أن يكون وجود الحق سابقًا على هذا التصرف، وأن يكون التصرف قد انتقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره.

ويشترط إلى جانب ذلك أيضًا وقوع غش من المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش إن كان التصرف معاوضة ويكفي في هذه الحالة – طبقًا للمادة 311 من القانون المدني الكويتي – أن يثبت الدائن أن المدين كان يعلم وقت التصرف أنه معسر حتى يفترض فيه الغش أي نية الإضرار بالدائن، كما يكفي أن يثبت أن المتصرف إليه كان يعلم أن المدين معسر أو أنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك حتى يفترض فيه العلم بالغش.

دعوى عدم نفاذ التصرفات من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 104 لسنة 2014 بتاريخ جلسة 5/4/2015 الدائرة المدنية شروط استعمال الدائن دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدين، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم:

كان الثابت من الأوراق أن المستأنف بصفته له دين مستحق الأداء في ذمة المستأنف ضده الأول بموجب الحكم الاستئنافي رقم …. لسنة 1998 تجاري بتاريخ 22/3/2003، وثبت من الشهادات الصادرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل عدم وجود أي أموال للمدين بما يعد معه معسرًا، وكان الثابت من العقد المسجل رقم …. بتاريخ 20/4/2003 أن المستأنف ضده الأول يمتلك حصة قدرها السدس في العقار محل ذلك العقد قدرها الخبير المندوب في الدعوى – الذي تطمئن هذه المحكمة إلى تقريريه وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما – بمبلغ 97,91666 دينارًا، وقد باعها إلى نجله المستأنف ضده الرابع بمبلغ 30000 دينار بعد نشوء الحق وثبوت الدين.

قد خلت الأوراق من دليل على قبض المستأنف ضده الأول لثمن المبيع، بما يزيد من إعساره وينتقص من حقوق المستأنف وتستخلص معه المحكمة غش المدين وعلم نجله المتصرف إليه به، وثبوت التواطؤ فيما بينهما، وبه تتوافر الشروط اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف فيما يتعلق بالعقد المسجل المشار إليه فقط دون غيره من العقود التي تم التصرف بموجبها في العقارات الأخرى في تواريخ سابقة على نشوء الدين.

منطوق الحكم:

وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجددًا بعدم نفاذ التصرف الصادر من المستأنف ضده الأول إلى المستأنف ضده الرابع والمسجل برقم …. في 20/4/2003 في حق المستأنف بصفته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه ببقاء ملكية العقار محل ذلك العقد على ملك المتصرف.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول شروط استعمال الدائن دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدين يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print