شروط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها

يشترط لصحة إعلان الشركة بمركز إدارتها أن يكون مستلمًا صورة الإعلان ممن حددهم القانون على سبيل الحصر، وذلك ضمانًا لوصول الخصومة إلى علم الشركة، وقد نص المشرع على ذلك في المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

الفقرة (هـ) من المادة العاشرة التي تنص على شروط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلًا:

(هـ) – ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.

شروط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها في أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 383 لسنة 2012 بتاريخ 16/7/2013 الدائرة التجارية شروط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها، حيث جاء فيه:

المبدأ

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي وإلا كان باطلًا .. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إداراتها لنائب عنها قانونًا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء .. مما مفاده أن مناط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها هو أن يكون مستلمًا صور الإعلان ممن أورده النص على سبيل الحصر وذلك ضمانًا لوصول الخصومة إلى علم الشركة.

ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة باعتباره موطنًا لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بطلان هذا الإعلان قائمًا من جهة العيب في تسلم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانونًا، ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثرًا.

حيثيات الحكم

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته لم يعلن الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى في مركز إدارتها الكائن بالسالمية سنتر بلازا – ….. – مكتب ..، .. الدور … وإنما أعلنها بتاريخ 3/2/2011 على فرعها …… للدعاية والإعلان (وفقًا للثابت بصورة الترخيص الصادر من إدارة شركات الأشخاص المقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/6/2011) الكائن بالسالمية شارع ….. طابق (..) مكتب (..) بمخاطبة أحد موظفيها ويدعى ……. الذي رفض الاستلام وتسليمه لمخفر الرميثية دون أن يثبت مندوب الإعلان أن هذا الموظف ممن ورد ذكرهم بالفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات على سبيل الحصر مما يكون معه هذا الإعلان قد وقع باطلًا، ولا يغير من ذلك نص المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ إن سبب بطلان هذا الإعلان، فضلًا عن عدم إجرائه في مركز إدارة الشركة الطاعنة يبقى قائمًا من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها له قانونًا.

منطوق الحكم

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء على صحة إعلان الطاعنة ورتب على ذلك قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضده بصفته إلى طلبه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.َِ

بخبرات واسعة في أعمال المحاماة والاستشارات القانونية، تقدم مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية الأداء الأمثل في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن شروط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print