شروط صحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة

اشترط المشرع الكويتي لصحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة أن يعلن النائب لمن يتعاقد معه عند التعاقد أنه يبرم العقد باسم الأصيل ولحسابه بوصفه نائبًا عنه، وذلك لانصراف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل واعتبار التعاقد حاصلًا بينه شخصيًّا وبين المتعاقد، حيث نص على ذلك في المادة 58 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.

المادة 58 من التي تنص على شروط صحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة

إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائمًا بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم أو كان مفروضًا فيه أن يعلم أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلًا مع النائب أو الأصيل.

شروط صحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة

توضح محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 2076 لسنة 2012 تاريخ الجلسة 13/2/2014 الدائرة التجارية شروط صحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة حيث جاء فيه:

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 58 من القانون المدني أن يلزم لاعتبار التعاقد حاصل بطريق النيابة أن يعلن النائب لمن يتعاقد معه عند التعاقد أن يبرم العقد باسم الأصيل ولحسابه بوصفه نائبًا عنه، باعتبار أن الأصيل دون النائب الذي يعتبر طرفًا في التعاقد وإليه تنصرف كل آثاره، فإذا لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فلا ينصرف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل واعتبر التعاقد حاصلًا بينه شخصيًّا وبين المتعاقد، ويبقى الأصيل أجنبيًّا عن العقد فلا تنشأ بينه وبين المتعاقد علاقة تعاقدية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر.

وإنه ولئن كان استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

منطوق الحكم

لما كان ذلك وكان الثابت من العقد سند الدعوى أنه لم يرد به ما يفيد قيام المطعون ضدها بالتعاقد مع الطاعن بصفتها وكيلة عن شركة …….. أو أن الأخيرة هي مالكة منتجع ” ……..” الواقع به ميزة حق الأشغال موضوع العقد، هذا وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن كان يعلم وقت إبرام العقد أن يتعاقد مع المطعون ضدها بهذه الصفة إذ إنها لم تقدم ثمة دليل على ذلك، ولا ينال من ذلك صورة التفويض المؤرخ 17/12/2003 المقدم منها أمام محكمة أول درجة إذ إن الأوراق قد خلت مما يفيد وجوده وقت إبرام العقد واطلاع الطاعن عليه، ومن ثم فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه واعتبار أن التعاقد من قبل المطعون ضدها كان بصفتها نائبة عن مالكة المشروع.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أبرمت العقد مع الطاعن باعتبارها المسوقة أي الوكيلة عن شركة ………. بموجب التوكيل المؤرخ 17/12/2003، وقد نص على ذلك صراحة في البندين الأول والثاني من العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم أن ما جاء بالبند الأول أن المطعون ضدها ” تسمى هنا فيما بعد باسم المسوق” لا يدل على أنها وكيلة أو نائبة عن أي شخص سواء طبيعي أو اعتباري لعدم ذكر اسم الموكل أو المسوق لصالحه، ويسري ذلك أيضًا على ما جاء بالبند الثاني، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بالفساد وفي الاستدلال الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

فريق العقود والاتفاقيات في تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول شروط صحة التعاقد الحاصل بطريق النيابة يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print