عبء إثبات حوالة الدين وإقرار الدائن لها

عبء إثبات حوالة الدين وإقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي، ذلك أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه، أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذًا في حقه.

وأوضح المشرع الكويتي في نص المادة 378 من القانون المدني أنه لا تكون حوالة الدين نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

نص المادة 378 من القانون المدني الكويتي

  1. إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
  2. وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجل مناسب لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار أعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.

عبء إثبات حوالة الدين وإقرار الدائن لها

استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن عبء إثبات حوالة الدين وإقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي، وهذا ما قررته في حكمها رقم 1215 لسنة 2013 بتاريخ 5/4/2015 الدائرة المدنية، حيث جاء فيه:

القاعدة (3)

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذًا في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الطرف المدين الأصلي وقد اتفقا على حوالة دينهما على الطاعن إلا أنهما ورغم إنذارهما على يد مندوب التنفيذ ومثولهما بشخصيهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لم يثبتا تلك الحوالة أو إقرار البنك الدائن لها، فإنهما يكونان قد عجزا عن ذلك، وإذا طلب الطاعن (المحال عليه) إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عدم سداده لمديونية البنك يرجع إلى تقصير المطعون ضدهما بعدم إخطارهما البنك بالحوالة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بمقولة أنه ملزم بأداء الدين، وأن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك غير منتج، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بما يوجب تمييزه.

فريق العقود والاتفاقات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول عبء إثبات حوالة الدين وإقرار الدائن لها يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print