فسخ العقد يُسقط الشرط الجزائي الوارد به

الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه، ومتى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يُلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروكًا تقديره للمحكمة، ويكون للقاضي في هذه الحالة الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسؤولية التقصيرية.

وقد بينت نصوص المواد أرقام 209 و211 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 أحكام فسخ العقد، وأوضحت المواد أرقام 300 و303 منه سلطة المحكمة في تقدير التعويض الاتفاقي.

نصوص المواد أرقام 209، 211، 300، 303 من القانون المدني الكويتي

المادة 209

  1. في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
  2. ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلًا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة 211

  1. إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
  2. فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة 300

1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بمقتضى نص في القانون.

2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأً جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 303

لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررًا. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

فسخ العقد يُسقط الشرط الجزائي الوارد به من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 728 لسنة 2003 بتاريخ جلسة 12/11/2004 الدائرة التجارية تناول فسخ العقد يُسقط الشرط الجزائي الوارد به، حيث جاء فيه:

المبدأ:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه، كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسؤوليته، ومن المقرر إنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسؤولية التى تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسؤولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصرًا على المسؤولية العقدية فقط، بل يكون في المسؤولية التقصيرية أيضًا وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذى يُلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضى الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسؤولية التقصيرية، وفى هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك ، وكان كل ما سددته هو مبلغ 803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة 95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو 1088 دينارًا وتخلفت عن سداد الباقي وقدره 6820 دينارًا وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه.

ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التى سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة عليها كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدى للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ 95 دينارًا شهريًا وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذى لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطًا إيجاريًا ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغاءه والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ 95 دينارًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في          20/11/2001و حتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن ( فسخ العقد يُسقط الشرط الجزائي الوارد به ) يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print