قرض البنك يعتبر من القروض التجارية

متى يعتبر قرض البنك من القروض التجارية ؟

يعتبر القرض الذي يعقده البنك من القروض التجارية أَيًّا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض ونية المقترض عند التعاقد واتجاهه إلى الصرف منه على أعمال تجارية أو مدنية، وعلة ذلك هي الأعباء والمخاطر التي يتعرض لها البنك، وأثره هو حق البنك في اقتضاء فوائد بالسعر المتفق عليه على ألا يزيد عن السعر المعلن من البنك المركزي وبمجرد استحقاق الدين، وهذا ما أقره قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 في نصوص المواد أرقام 5 و101 و102 منه.

نصوص مواد قانون التجارة التي تحكم القروض التجارية التي يعقدها البنك

المادة 5

تعد أعمالًا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:

  1. معاملات البنوك
  2. الحساب الجاري
  3. ………

المادة 101

يكون القرض تِجَارِيًّا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.

المادة 102

  1. للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية 7%.
  2. فإذا تضمن العقد اتفاقًا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول القروض التجارية التي يعقدها البنك

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1302 لسنة 2009 بتاريخ جلسة 13/6/2013 الدائرة التجارية تطبيقًا لنصوص المواد أرقام 5 و101 و102 من قانون التجارة الكويتي التي تحكم القروض التجارية حيث جاء فيه:

المبدأ:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل وعلى ما قضت به المادة 101 من قانون التجارة أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تِجَارِيًّا أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية وفقًا للقصد الظاهر للمقترض وقت التعاقد غير أنه يخرج عن هذا الأصل القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد.

ذلك أن النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أن معاملات البنوك تعد أعمالًا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته مفاده أن أعمال البنوك تعتبر أعمالًا تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه أَيًّا كانت صفة هؤلاء العملاء وطبيعة أنشطتهم، وبذلك تُعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق دورها المعتاد عملًا تِجَارِيًّا بالنسبة للطرفين أَيًّا كانت صفة المقترض وأَيًّا كان الغرض الذي خصص له القرض واتجاه نية المقترض عند التعاقد إلى الصرف منه على أعمال تجارية أو أعمال مدنية، ذلك أن البنك المقترض يتعرض لأعباء ومخاطر اقتضت وحفظًا على تسيير النشاط المصرفي أن تتميز أعمال البنوك بأحكام خاصة تسهم في دفع حركة هذا النشاط واستقراره.

ومن ثم فإن للبنك المقترض وعملًا بالمادتين 102/1، 111/1 من قانون التجارة الحق في اقتضاء فائدة عن القرض بالسعر المتفق عليه في العقد على ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي، وتستحق هذه الفوائد بمجرد استحقاق الدين عملًا للمادة 113 من القانون المشار إليه.

 هذا وبقفل الحساب الجاري للقرض يصبح دين الرصيد دينًا عاديًا ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقًا على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي اتفق الطرفان على تطبيقه بعد قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس السعر القانوني وهو 7% إعمالًا للمادتين 110، 401 من ذات القانون.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض طلب البنك الطاعن استحقاقه للفوائد التأخيرية من تاريخ قفل حساب القرض محل النزاع وذلك بمقولة أن هذا القرض الذي حصل عليه المطعون ضده الأول هو قرض شخص وليس قرضًا تِجَارِيًّا مما لا يستحق ثمن أية فائدة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات عن القروض التجارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print