مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور

تحكم المادة 523 من قانون التجارة الكويتي مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور حيث نصت المادة على:

  1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
  2. ويعتبر الساحب مخطئًا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور

ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ تجاه عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى للغير بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ولو تم الوفاء بغير خطأ من البنك، لأن هذه الورقة لم تكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطًا جوهريًا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيًّا كانت درجة إتقان التزوير.

وفي ذلك ذكرت محكمة التمييز الكويتية أن هذه التبعة تعتبر من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك، وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين.

شروط قيام مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور

يشترط لتحمل البنك المسؤولية عن صرف شيك مزور عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل يكون قد تسبب وحده في حدوث الضرر أو استغرق ما قد ينسب للبنك من خطأ في هذا الشأن وإلا ارتفعت مسؤولية البنك وتحمل العميل تبعة خطئه.

أما إذا وقف خطأ العميل عند حد مجرد المشاركة في إحداث الضرر فلا مناص من تحمل كل منهما المسؤولية كل بنسبة ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر وذلك وفقًا للقواعد العامة المقررة في المادة 234 من القانوني المدني، واستخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق.

مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور من واقع قضاء محكمة التمييز

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 843 لسنة 2004 بتاريخ 2/14/2006 الدائرة التجارية مسئولية البنك عن صرف شيك مزور ، حيث جاء في حيثياته الآتي:

حيثيات الحكم:

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلزام البنك بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على تحمله تبعة الوفاء بقيمة الشيك موضوع النزاع حال أنه مذيل بتوقيع مزور على المطعون ضدها الأولى وفقًا لما أثبته تقرير الأدلة الجنائية، وأن ذمته لا تبرأ أيًّا كان درجة إتقان التزوير باعتبار أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفه الشيك لفقدانها شرطًا جوهريًا هو التوقيع الصحيح اللازم للصرف من أموالها التي عهدت إليه بها، وقد راعى الحكم ما ثبت له من أسباب الحكم الجزائي من توافر خطأ الشركة بفقدها أربعة شيكات من بينها الشيك السالف دون أن تنتبه إلى ذلك في حينه حتى تقوم بإخطار البنك بتفادي الصرف، ورتب الحكم على ثبوت مساهمة الشركة بخطئها في وقوع الضرر إنقاص مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي من كامل قيمة الشيك بمبلغ 20000 د . ك إلى مبلغ 15000 د . ك.

وهو من الحكم استخلاص سائغ في حدود سلطته التقديرية له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بلا مخالفة لحجية الحكم الجزائي، وذلك أيًّا كان الرأي فيما أورده بأسبابه من نسبة خطأ تقصيري إلى البنك الطاعن إذ أن مسؤوليته قائمة ولو تم الوفاء بغير خطأ منه على نحو ما سلف، ولا على محكمة الاستئناف إن هي لم تر وجهًا لتأجيل الدعوى أو إعادتها بعد حجزها للحكم إلى المرافعة باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها في تقدير مدى تهيأ الدعوى وصلاحيتها للحكم ومن ثم فإن النعي بهذه الأوجه لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون جدلًا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين  للمحاماة  والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات حول مسئولية البنك عن صرف شيك مزور لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print